هل يجزئه أن يردّ السلام ويشمت العاطس في نفسه ؟

22-03-2016

السؤال 239630


نعلم أن رد السلام وتشميت العاطس : واجب ، فهل يجزئ رده سرا ، بتحريك الشفتين فقط ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
رد السلام فرض واجب ، قال تعالى : ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ) النساء/ 86 .
قال النووي رحمه الله :
" جَوَابُ السَّلَامِ فَهُوَ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ ، فَالْجَوَابُ فَرْضُ عَيْنٍ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِذَا أَجَابَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَسَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ جَمِيعِهِمْ، وَإِنْ أَجَابُوا كُلُّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ ، سَوَاءٌ رَدُّوا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ، فَلَوْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثِمُوا كُلُّهُمْ ، وَلَوْ رَدَّ غَيْرُ الَّذِينَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ وَالْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ " انتهى من " المجموع " (4/ 594) .

ولا يجزئه أن يرد السلام في نفسه ، بل لا بد أن يُسمع المسلِّم ردّ السلام عليه ، كما أسمعه هو السلام ابتداء .
روى البخاري في الأدب المفرد (1005) عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: " أَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مباركة طيبة " .
وصححه الألباني في " صحيح الأدب المفرد ".

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا رد السلام سراً ، ولم يسمعه المسلم : فماذا عليه ؟
فأجاب :
" ما يكون ردَّ السلام ، إذا رده سراً ، ولم يرفع صوته ؛ حتى يسمعه المسلِّم ؛ حكمه حكم أنه ما رد ، لم يرد السلام؛ لأن المقصود أيضاً أن يرد ردا يسمعه المسلِّم ، حتى يكون قد رد عليه تحيته بمثلها أو أحسن منها.
وقد يكون هذا من الكبر، فإذا كان من الكبر ، كان أقبح " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/node/9355

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" لو سلم حين دخل المسجد وانتهى إلى الجالسين ، يجب أن يرد عليه أحد الحاضرين رداً يسمعه ، لقول الله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) .
والرد الذي لا يُسمع : لا يفيد، ولا تحصل به الكفاية " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (24/ 2) بترقيم الشاملة .

ثانيا :
تشميت العاطس إذا حمد الله واجب على الكفاية ، فإذا شمته واحد سقط الوجوب عن الآخرين ، فإن لم يشمته أحد ممن سمعه ، أثموا جميعا؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ...) رواه مسلم (4022) .
انظر جواب السؤال رقم : (170266) .

ولا بد ـ أيضا ـ إذا شمت العاطسَ ، أن يسمعه تشميته ، كما أسمعه العاطس حمد الله .
قال النووي رحمه الله في " الأذكار " (ص 271) .
" وأقل الحمد والتشميت ، وجوابه : أن يرفع صوته بحيث يُسْمِعُ صاحبَه" انتهى .
وقال العيني رحمه الله:
" وَلَا يَصح الرَّد [يعني رد السلام] حَتَّى يسمعهُ الْمُسَلِّم، إلاَّ أَن يكون أَصمّ ، فَيَنْبَغِي أَن يرد عَلَيْهِ بتحريك شَفَتَيْه ، وَكَذَلِكَ: تشميت الْعَاطِس " انتهى من " عمدة القاري " (8/ 11) .

والله أعلم .

آداب السلام آداب العطاس
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب