حكم التخفيض من ثمن السلعة ، لمن يدفع بواسطة بطاقة ائتمانية .

29-06-2016

السؤال 245742


أنا طالب من الهند ، وقد اشتريت من أحد الأسواق الموجودة في الانترنت جوالا ، واستخدمت لشرائها بطاقة الائتمان ، فكان في وقت شرائي عروض من هذا السوق أن من يشتري ببطاقة معينة من البنك المعين يرخص له في السعر كذا وكذا ، فاستفدت من هذا التخفيض ، وأما الذي يشتري بغير هذه البطاقة فالسعر له كذا وكذا – أي : أكثر من الأول . ثم تفكرت بعد زمن ، فوجدت كأني تعاملت بالربا ـ وأعوذ بالله أن أكون ممن يتعامل به ولا يباليه ، فهل هذا الشراء متلوث بالربا ؟ وما علي إن كان كذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا سلمت من المحاذير التالية :
1. اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2. أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3. لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .

وينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بهذه المسألة في جواب السؤال رقم : (97530) .

فإذا لم تخلُ تلك البطاقة من تلك المحاذير المذكورة سابقاً ، لم يجز استعمالها ولا التعامل بها ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (13725) .

ثانياً :
وضع عروض أو تخفضيات على بعض السلع لمن يشتري ببطاقة ائتمانية معينة ، من قِبل بعض التجار ، لا حرج فيه ، فيجوز لحامل تلك البطاقة أن يشتري السلع التي عليها عروض وتخفيضات ، مادام أن البطاقة الائتمانية المستعملة في الشراء ليس فيها محذورٌ شرعيٌ .

جاء في " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " - العدد الثامن - :
" قد يعلن البنك المصدر للبطاقة عن فائدة للبطاقة تكمن في خصم المؤسسة التجارية نسبة تتراوح بين (5- 30 %) ، وهذا أمر قد تقوم به بعض المؤسسات التجارية لبعض السلع ، وهو يعد من فوائد العميل المستهلك ، وهو أمر لا بأس به شرعًا ؛ لأنه عبارة عن تخفيض للثمن من قبل البائع ، ولا بأس بأن يقول البائع : إن الثمن مائة أو أن يقول : ( إن الثمن مائة وعشرون مع تخفيض عشرين لمن يحمل البطاقة الائتمانية ) " انتهى .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (176034) .

والله أعلم .

البطاقات الائتمانية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب