الحمد لله.
وينظر قرار مجمع الفقه
الإسلامي المتعلق بهذه المسألة في جواب السؤال رقم : (97530)
.
فإذا لم تخلُ تلك البطاقة من
تلك المحاذير المذكورة سابقاً ، لم يجز استعمالها ولا التعامل بها ، وللفائدة ينظر
جواب السؤال رقم : (13725) .
ثانياً :
وضع عروض أو تخفضيات على بعض السلع لمن يشتري ببطاقة ائتمانية معينة ، من قِبل بعض
التجار ، لا حرج فيه ، فيجوز لحامل تلك البطاقة أن يشتري السلع التي عليها عروض
وتخفيضات ، مادام أن البطاقة الائتمانية المستعملة في الشراء ليس فيها محذورٌ شرعيٌ
.
جاء في " مجلة مجمع الفقه
الإسلامي " - العدد الثامن - :
" قد يعلن البنك المصدر للبطاقة عن فائدة للبطاقة تكمن في خصم المؤسسة التجارية
نسبة تتراوح بين (5- 30 %) ، وهذا أمر قد تقوم به بعض المؤسسات التجارية لبعض السلع
، وهو يعد من فوائد العميل المستهلك ، وهو أمر لا بأس به شرعًا ؛ لأنه عبارة عن
تخفيض للثمن من قبل البائع ، ولا بأس بأن يقول البائع : إن الثمن مائة أو أن يقول :
( إن الثمن مائة وعشرون مع تخفيض عشرين لمن يحمل البطاقة الائتمانية ) " انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (176034) .
والله أعلم .