الحمد لله.
أولا :
يجب رد المسروق ، مهما كان قليلا ، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من أخذ
شيئا من أخيه ظلماً أن يرده إليه ولو كان عصًا .
روى أبو داود (5003) ، والترمذي (2160) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (
لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا ، وَمَنْ أَخَذَ
عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا ) .
حسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وفي " تحفة الأحوذي " :
"قَالَ التُّورْبِشْتِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا ضَرَبَ الْمَثَلَ
بِالْعَصَا لِأَنَّهُ مِنْ الْأَشْيَاءِ التَّافِهَةِ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا
كَبِيرُ خَطَرٍ عِنْدَ صَاحِبِهَا ، لِيُعْلَمَ أَنْ مَا كَانَ فَوْقَهُ فَهُوَ
بِهَذَا الْمَعْنَى أَحَقُّ وَأَجْدَرُ" انتهى .
ثانيا :
والذي ينبغي عليك أن ترد هذا المال ، إلى نفس الفرع الذي سرقته منه ؛ فإنه وإن كانت
الفروع لمالك واحد ، والمال كله لشخص واحد ، فإننا نخشى أن يكون قد تعلق بذلك المال
المسروق حق لبعض العاملين في ذلك الفرع ؛ كأن يكون قد حصل عليه عجز في عهدته ، أو
خطأ في حساباته أو نحو ذلك .
ولا نرى أن بعد الفرع مانع لك ، أو عائق دون ذلك .
فإن شق ذلك لأمر لا تملكه
، فرددته إلى فرع آخر ، فنرجو ألا يكون عليك حرج ، وأن تبرأ ذمتك بذلك .
والله أعلم .