من نذر أن يفعل أمرا مباحا ثم أراد تركه فعليه كفارة يمين

23-07-2016

السؤال 246843


نذرت قريبة لي تعمل معلمة : إن وفق الله ابنها في أمر ما ، لن تعطي دروسا خصوصية ، وقد كان ، وامتنعت عنها ، لكن لم تمتنع عن مساعدة أقاربها أو طلابها بدون مقابل ، إلى أن أتت لها صديقة بابنتها كى تساعدها ، وأصرت على إعطائها مقابلا ماديا ، وإلا لن تحضر ابنتها ثانية ، فهل تأخذ المقابل ، أو تتركه وتترك التلميذة ؟

ملخص الجواب:

وبناء على هذا ؛ فلا حرج على هذه المعلمة أن تأخذ الأجرة على هذا الدرس ، وتخرج كفارة يمين ، وبذلك يكون قد انحل نذرها ، فلها أن تعود إلى الدروس الخصوصية مرة أخرى إن شاءت. والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
كثير من الناس يظن أن النذر سبب لحصول مطلوبهم ، وهذا ظن خاطئ ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وبيَّن أنه لا يفيد شيئا في تحصيل المطلوب ، ولا يرد من القدر شيئا .
فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ : ( إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ ) " .
وفي رواية : ( إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْبَخِيلِ) رواه البخاري (6692) ، ومسلم (1639) .
وينظر جواب السؤال : (36800) .

ثانيا :
أجمع العلماء على عدم وجوب الوفاء بالنذر المباح .
قال القرطبي : " وأما نذر المباح فلم يلزم بإجماع الأمة ، ونصِّ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح " انتهى من " أحكام القرآن " (2/12) .

وإنما اختلف العلماء في وجوب الكفارة فيه ، فمنهم من أوجبها وهم الحنابلة وأكثر السلف ، ومنهم من لم يوجبها كمالك والشافعي ، فقد أجازوا لناذر المباح أن يترك نذره مجانا .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"المباح ؛ كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير الناذر فيه ، بين فعله فيبر بذلك ، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين .
وقال مالك والشافعي: لا ينعقد نذره ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ) .
وعن أنس قال: (نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب) قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولم يأمر بكفارة.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يهادى بين اثنين، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يحج ماشيا. فقال: (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب) متفق عليه. ولم يأمره بكفارة
ثم أجاب رحمه الله عن أدلة القائلين بعدم وجوب الكفارة :
" فأما حديث التي نذرت المشي، فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر، وروى عقبة بن عامر، أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ( مروها فلتركب، ولتكفر عن يمينها ) صحيح أخرجه أبو داود ، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى البعض ، وترك البعض . أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الكفارة في بعض الحديث، إحالة على ما علم من حديثه في موضع آخر " .
انتهى من " المغني " (10/7) مختصرا .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه ، كالنزاع في نذر المعصية وأوكد، وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره، لكن قيل عنه: إذا قصد بالنذر اليمين " انتهى من " نقد مراتب الإجماع " (ص301) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو قال قائل: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب وعينه . فهل يجب عليه أن يوفي به أم لا ؟
قلنا: لا يجب أن يوفى به ، لأن نذر المباح حكمه حكم اليمين، فإن شاء لبس الثوب ولا شيء عليه، وإن شاء لم يلبسه ، ووجب عليه أن يكفر كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . وقد سبق لنا التحذير من النذر" انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (20/50) .

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب