الحمد لله.
وأما إن كانت الشركة تشتري
المنتجات لنفسها، ثم تبيعها، فلا تعتبر وكيلة بالمعنى الشرعي للوكالة، ولا يلزمها
التقيد بهذا الشرط ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد ؛ إذ مقتضى العقد أن من ملك سلعة ، جاز
له أن يبيعها في أي مكان شاء.
فكل شرط مناف لمقتضى العقد فهو فاسد ، وهل يفسد البيع أم لا؟ على قولين.
قال ابن قدامة رحمه الله: " الرابع : اشتراط ما ينفي مقتضى البيع ، وهو على ضرين...
الضرب الثاني : أن يشترط غير العتق ، مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا
يطأ ، أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه ، أو متى نفق المبيع وإلا رده ، أو إن غصبه
غاصب رجع عليه بالثمن ، وإن أعتقه فالولاء له ؛ فهذه وما أشبهها شروط فاسدة .
وهل يفسد بها البيع ؟
على روايتين . قال القاضي : المنصوص عن أحمد : أن البيع صحيح ، وهو ظاهر كلام
الخرقي ههنا ، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبي ثور .
والثانية : البيع فاسد ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي" انتهى من "المغني" (4/309).
وقال النووي رحمه الله في أمثلة ما ينافي مقتضى العقد : " باعه شيئا بشرط أن لا
يبيعه ، أو لا ينتفع به ، أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره أو لا يطأها أو لا
يسافر به أو لا يسلمه إليه أو بشرط أن يبيعه غيره أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره ،
أو خساره عليه إن باعه بأقل ، أو أنه إذا باعه لا يبيعه إلا له ، أو ما أشبه ذلك"
انتهى من "المجموع" (9/ 368).
فليس لشركة الأدوية أن تبيع
المنتج ثم تشترط على مشتريه ألا يبيعه خارج البلد، أو أن يبيعه في بلد دون بلد،
فهذا مناف لمقتضى العقد، ولا يلزم الوفاء بهذا الشرط.
والله أعلم.