هل يلغي الطالب المبتعث التأمين الصحي ليستفيد من المال دون علم الجهة المانحة ؟
أنا أدرس في إحدى بلاد الغرب من خلال منحة من بلدي الأم ، ومعي أسرتي ؛ زوجة ، وطفل ، وتقوم حكومة بلدي بالتأمين الصحي علي وعلى أسرتي ، وذلك بدفع مبلغ شهري يقارب الألف يورو لإحدى شركات التأمين بهذه البلد الغربية ، وأنا وأسرتي لا نستفيد إلا قليلا من هذا التأمين ، والمستفيد هو شركة التأمين، ومن حقى أن أتعاقد مع شركة تأمين أخرى ، وفي هذه الحالة سيتم تحويل هذا الألف يورو إلى حسابي البنكي لأسدد تكلفة التعاقد مع شركة التأمين الأخرى. ، وقد اقترح علىّ أحد الزملاء بأن أقوم بالتأمين مع شركة تأمين أخرى لمدة ستة أشهر بملبغ شهري أقل ، ثماني مائة يورو، وبعد حصولي على مبلغ أربعة آلاف وثماني مائة يورو، أقوم بإلغاء تعاقدي مع شركة التأمين بعد شهر دون إخبار جهة تمويل منحتى ـ حكومة بلدي ـ ، وبذلك أستفيد أنا من المال المتبقي أربعة آلاف يورو ، وأوفر لدولتي ألف ومائتى يورو، فهل هذا جائز أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا:
سبق لنا بيان جواز التأمين التعاوني ، وتحريم التأمين التجاري ، وللتعرف على الفرق
بينهما ينظر جواب السؤا ل : (205100) .
وفي حال كان التأمين الصحي تجاريا فلا بأس بالتعامل به في حالتين :
الأولى : أن يجبر الإنسان عليه ، كما لو أجبرت الجامعة طلابها، أو الدولة رعاياها،
على هذا التأمين، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر .
الثانية : أن يضطر الإنسان إلى التأمين الصحي، أو يحتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه
من العلاج على نفقته دون تأمين.
ومن باب أولى جواز ذلك إذا كانت الدولة هي المتعاقدة مع شركة التأمين ، وليس الطالب
المبتعث، وينظر: سؤال رقم (222775) .
ثانيا:
ليس لك التحايل للاستفادة من مبلغ التأمين دون الرجوع للجهة المانحة ، فإن ما
تُعطاه ليس هبة محضة ، وإنما هي منحة مراعاة ، لغرض معين ، فلا يجوز الانتفاع بها
في غير الغرض الذي وضعت له.
قال في " أسنى المطالب" (2/479): " ولو أعطاه دراهم وقال: اشتر لك بها عمامة، أو
ادخل بها الحمام أو نحو ذلك، تعيّنت لذلك، مراعاة لغرض الدافع" انتهى.
فإن أذنت لك الجهة المانحة بما تريد فعله، فلا حرج حينئذ.
والله أعلم.