الحمد لله.
أولا:
تحصل وليمة النكاح بأي طعام يقدمه الإنسان لمن يحضر، ولو كان من شعير.
وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 250): " ذهب الفقهاء " الحنفية والمالكية والشافعية
والحنابلة إلى أنه لا حد لأقل الوليمة ، وتحصل السنة بأي شيء أطعمه، ولو بمدين من
شعير ، لما في الصحيح (أولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير) .
ونقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأقل الوليمة ، وأنه بأي شيء أولم ، حصلت السنة .
وقال الشافعية : أقل الوليمة للمتمكّن شاة، ولغيره ما قدر عليه، لما ورد أنه صلى
الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج : (أولم ولو بشاة).
قال النشائي : والمراد : أقل الكمال شاة ، لقول التنبيه : وبأي شيء أولم من الطعام
جاز، وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يُعمل في حال العقد ، من سُكر وغيره ولو موسرا
.
وصرح جمع من الحنابلة أنه يستحب أن لا تنقص الوليمة عن شاة .
وقال الزركشي : قوله عليه الصلاة والسلام : (ولو بشاة ) : الشاة هنا - والله أعلم -
للتقليل، أي ولو بشيء قليل ، كشاة .
قال المرداوي : فيستفاد من هذا أنه تجوز الوليمة بدون شاة، ويستفاد من الحديث أن
الأولى الزيادة على الشاة ، لأنه جعل ذلك قليلا " انتهى.
ثانيا:
يجزئ في الأضحية سبع بدنة أو سبع بقرة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم :
(45757).
ثالثا:
يجوز الاشتراك في البقرة أو البعير ولو كان بعض المشتركين لا يريد الأضحية، بل يريد
اللحم ليجعله وليمة نكاح، أو ليأكله أو ليبيعه أو غير ذلك .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/372): " يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة
للتضحية ، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين ، أو بعضهم يريد اللحم ، فيجزئ
عن المتقرب ، وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا ، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وجماهير
العلماء " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (13/363): " وتجزئ البدنة عن سبعة ، وكذلك
البقرة ، وهذا قول أكثر أهل العلم . . ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا ، ثم قال
:
"إذا ثبت هذا ، فسواء كان المشتركون من أهل بيت ، أو لم يكونوا ، مفترضين أو
متطوعين ، أو كان بعضهم يريد القربة ، وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما
يجزئ عنه نصيبه ، فلا تضره نية غيره " انتهى .