الحمد لله.
وفي "الموسوعة الفقهية" (26/
226):" وقصر الجمهور قبول شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين ، على ما هو مال ، أو
بمعنى المال ، كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان، والحقوق المالية، كالخيار،
والأجل، وغير ذلك.
وأجازوا فيه أن يثبت بشاهد واحد ويمين المدعي.
ودليلهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد " انتهى.
ولا تقبل شهادة الأب لولده .
وفي " الموسوعة الفقهية "
(41/ 167): " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا تقبل شهادة
الأصل لفرعه ، والفرع لأصله " انتهى.
وفي " المغني" (12/ 65) :
ظاهر المذهب : أن شهادة الوالد لولده لا تقبل ، ولا لولد ولده وإن سفل ، وسواء في
ذلك ولد البنين ، وولد البنات.
ولا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا لوالدته ، ولا جده ، ولا جدته من قبل أبيه وأمه
وإن علوا ، وسواء في ذلك الآباء والأمهات وآبائهم وأمهاتهم.
وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي"
انتهى.
أما شهادة عمك لك فإنها مقبولة ، فتحلف مع شهادته ويثبت لك الحق في هذه الشقة .
والله أعلم.