هل التبرع بالدم ينقض الوضوء؟

07-08-1999

السؤال 2570

هل يحل للمسلم التبرع بدمه؟ وإذا حدث وتبرع بدمه هل يمكنه أداء الصلاة مباشرة بعد التبرع بالدم؟

ملخص الجواب:

إذا وجدت ضرورة إلى نقل الدم فلا حرج فيه على المريض ولا على الأطباء ولا على الشخص المتبرع. والراجح أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء وإن كان الوضوء منه مستحباً.

الجواب

الحمد لله.

حكم التبرع بالدم

إذا وجدت الضرورة الداعية إلى نقل الدم فإنه لا حرج فيه على المريض ولا على الأطباء ولا على الشخص المتبرع وذلك لما يأتي:

هل سحب الدم ينقض الوضوء؟

وأما انتقاض الوضوء بخروج الدم فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى فمن ذهب إلى نقض الوضوء استدل بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه “أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ”. وقاس عليه الدم بجامع أنه نجس خارج من البدن.

والحديث قد رواه أحمد 4/449 وأبوداود 2981 والترمذي 87 وقال: وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ الْوُضُوءَ مِنْ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وُضُوءٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. انتهى وهو رواية عن أحمد، قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين.

والراجح أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء وإن كان الوضوء منه مستحباً ودليل ذلك ما يلي:

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: الصحيح أن الدم والقيئ ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة.

فخلاصة ما تقدم: جواز التبرع بالدم، وأن المتبرع يستحب له أن يتوضأ بعد تبرعه بالدم وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه.

والله تعالى أعلم.

ينظر في مسألة التبرع:

وفي مسألة نقض خروج الدم للوضوء:

نواقض الوضوء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب