الحمد لله.
أولا:
لا حرج في تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية والصرف الصحي إلى غاز الميثان الذي يستعمل في الوقود ، ولا يضر كونه يمر بمرحلة التخمر والتفاعل الكيميائي؛ فلا ينتج عن هذا الخمر التي يمكن شربها.
والغاز الناتج عن هذه التفاعلات طاهر؛ لأن الاستحالة مطهرة على الراجح.
والمقصود بالاستحالة: تغير حقيقة المادة النجسة ، أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات.
وينظر: الموسوعة الفقهية (10/ 278).
ثانيا:
إذا أصابك شيء من نجاسة الصرف الصحي، أو مخلفات الحيوانات غير مأكولة اللحم : لم ينتقض وضوؤك بذلك ، وإنما يلزمك غسل موضع النجاسة من الثياب أو البدن ، إذا أردت الصلاة.
وأما روث ما يؤكل لحمه فطاهر.
وانظري: جواب السؤال رقم (111786).
والله أعلم.