أعمل بشركة مقاولات بدولة خليجية والشركة تقوم بعمل تأمين شامل خارج العمل وداخله وحدثت لي إصابة أثناء لعب الكورة وطلب زميل لي بالعمل بعمل تقرير تحقيق بالمستشفى لإرسالها لشركة التأمين ولعدم علمى بمدى خطورة الإصابة أثناء حدوثها تجاهلت الموضوع ولم أقم بعمل التقرير وبعد فتره ثلاث شهور عاودني الألم بنفس مكان الإصابة فقمت بعمل أشعه رنين أظهرت وجود إصابة كبيرة فطلبت من دكتور المستشفى عمل تقرير لتلك الإصابة ولكنه رفض فبعد يومين تظاهرت بالإصابة وذهبت إلى المستشفى ولأن الألم ما زال موجودا لم يلاحظ الطبيب لأنها إصابة قديمة وكتب لي التقرير وأكملت إجراءات التأمين وتم اعطائي نسبه العجز وصرفت المبلغ . وحاليا : ندمت على ادعائي بأن الإصابة كانت داخل العمل، وأريد أن أرد المبلغ لشركة التأمين. السؤال هل أحتسب مبلغ الإصابة خارج العمل وباقى المبلغ أرده لشركة التأمين مع العلم أن إجراءات التأمين لم تكن لتستكمل بدون التقرير الذى ذكرته وأنا كنت بحاجه لتلك التعويض لإجراء العملية أم أرد المبلغ كاملاً وفى كلاتا الحالتين شركة التأمين شركة كبيرة ولا أستطيع الوصول لصاحبها فكيف أقوم برد هذا المال .
الحمد لله.
أولا:
ما دامت شركتك هي المتعاقدة على التأمين، فلا حرج في أخذك التعويض على الإصابة داخل العمل وخارجه، ويعتبر ذلك هبة من الشركة لموظفيها.
فإن كان التامين تعاونيا، فلا إشكال، وإن كان تجاريا فالإثم على الشركة، لا على الموظف ؛ إلا أن تكون الشركة مجبرة على التأمين على منسوبيها .
وانظر الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري في جواب السؤال رقم (36955).
ثانيا:
الظاهر من سؤالك أن التعويض عن الإصابة خارج العمل دون التعويض عن الإصابة داخل العمل، وأنك ادعيت -على خلاف الواقع- أنها إصابة داخل العمل، ولاشك أنك لا تستحق الفرق بينهما، ويلزمك رده إلى شركة التأمين بأي وسيلة، أو التفاهم معها وإيقافها على الواقع، فإن سمحت بالفرق، فالأمر لها.
ولا يلزمك الوصول إلى صاحب شركة التأمين شخصيا ، وإنما يكفيك إخبار مديرها أو المسئول عن صرف التعويضات فيها .
وأما كون الإصابة كانت في زمن متقدم عن مراجعتك الشركة، فهذا التقادم لا يسقط حقك في تعويض الشركة، ما دامت الإصابة قد حصلت مع وجود عقد التأمين.
ولك أن تحصل على حقك هذا ، بما يمكنك ، ويتاح لك .
والله أعلم.