الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (187335) أن العهد حكمه حكم النذر إذا قصد به المكلف إلزام نفسه بطاعة وقربة ، وأما إذا كان المقصود بالعهد ليس القربة والطاعة ، وإنما المقصود به المنع أو الحث ، فهذا حكمه حكم اليمين .
وعليه، فإذا كان الحامل لك على هذا العهد هو التكفير عما وقع منك في الماضي من التفريط في أمر الصلاة، فيعد في هذه الحال من باب النذر، وهذا الذي يظهر من السؤال ، وعليه ، فيلزمك الوفاء به .
أما هل يجزئ أن تشارك في بناء مسجد؟ فالجواب عن هذا، بحسب نيتك، فلو كانت نيتك عند التلفظ بالنذر أن تشارك في بناء مسجد مع غيرك ، فيجزئك ذلك ، وأما إذا لم تنو ذلك ، فالأصل أنه يلزمك أن تتكفل ببناء مسجد لوحدك ؛ لأن ذلك هو ظاهر عبارتك .
وعليه، فإذا استطعت أن تبني مسجداً على جهة الاستقلال في بلد آخر بسعر تقدر عليه، فيلزمك ذلك ، ما لم تكن نيتك البناء في بلد معين .
فإذا عجزت عن بناء مسجد لوحدك على جهة الاستقلال، وكان عجزك مؤقتا، فيبقى ذلك النذر ديناً في ذمتك توفي به متى تيسر لك ذلك .
وأما لو كنت تعلم من حالك أنك لا تستطيع أن تقوم ببناء المسجد لوحدك، ففي هذه الحال لك أن تشارك غيرك في بناء مسجد بما تقدر عليه ، وتكفر كفارة يمين ؛ لكونك لم توف بما نذرت به كاملا .
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد بأن:
هذا نذر طاعة ، وعليه أن يبني مسجدا كاملا وحده إن كان قادرا على ذلك، فإن لم يقدر فيشارك في بنائه مع غيره ويكفر عن يمينه.
والله أعلم .