غير مسلمة متزوجة بمسلم فهل ترثه ؟

24-07-2002

السؤال 26171

سمعت بأنه لا يجوز لنا أن نرث من غير المسلمين ولا أن نورثهم ، فهل هذا ينطبق هذا على الزوجة اليهودية أو النصرانية التي مات زوجها المسلم ؟ هل ترث منه ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

نعم ، لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر ، ولا الكافر أن يرث المسلم ، فإذا مات المسلم وترك زوجة يهودية أو نصرانية فلا يجوز لها أن ترثه .

عن أسامة بن زيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "

رواه البخاري ( 6383 ) ومسلم ( 1614 ) .

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :

وقد ثبت عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يرث المسلم الكافر " مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به ، وبالله التوفيق.

" التمهيد " ( 9 / 164 ) .

 والله اعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب