لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية

29-08-2003

السؤال 26202

أعلم أن الرضاع يثبت به التحريم ، وأن المرأة إذا أرضعت طفلاً صارت أمه من الرضاع ، فهل يصح أن يقاس نقل الدم على الرضاع ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يصح هذا القياس ، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع ، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع .

مجلة البحوث الإسلامية (35/343)

وسئلت اللجنة الدائمة :

رجل سحب منه دم لزوجته ، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ؟

فأجابت :

لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح ، لأمرين :

أحدهما : أن الدم ليس مغذياً كاللبن .

الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين : أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني : أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية ، وبالله التوفيق .

مجلة البحوث الإسلامية (4/332) .

المحرمات من النساء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب