الحمد لله.
أولا:
الصلاة أمرها عظيم، وهي آكد ركن بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما ثبت عن عمر الفاروق رضي الله عنه بمجمع من الصحابة، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن تاركها كافر خارج عن الإسلام، سواء تركها جحودا أو تكاسلا وتهاونا .
وانظر جواب السؤال رقم (5208) ورقم (50591) .
غير أن حديث العهد بالإسلام ، ومن نشأ في بلاد الكفر والجاهلية ، أو بلد غلب فيها الجهل والفساد ، يترفق به ما لا يترفق بغيره ، ويعذر فيما لا يعذر به غيره .
فقد تكون هذه المرأة جاهلة بمكانة الصلاة في الإسلام ، فينبغي أن تعلم ، ويترفق بها .
وقد يكون عندها من الشبهات ، أو الجهل ، ما تبدو به أمامك غير مقتنعة بالإسلام ، أو غير مسلمة كما يجب .
فالذي ننصحك به أن تعطيها فرصة أخرى ، تترفق بها في تعليمها ، وهدايتها ، وإزالة الجهل ، والشبهة عنها .
ولو أمكن أن تصطحبها إلى مركز إسلامي قريب منك ، فهو خير ؛ لا سيما إذا كان يوجد فيه أنشطة تعليمية ودعوية خاصة بالنساء ، تتعلم فيها ما تحتاجه من أمر الإسلام ، وتختلط فيها ببعض المسلمات الصالحات ، تتعلم من أدبهن ، وما ينبغي من سلوكيات المسلمة .
وترفق بها في ذلك ، ما استطعت ؛ فما جعل الرفق في شيء إلا زانه .
حتى إذا علمت أنك أعطيتها الفرصة الكافية ؛ فلتنظر بعد ذلك في شأنها ، وما يكون منها ؛ وليكن أعظم ما تفكر فيه الآن هو صلاتها واستقامتها على الإسلام .
فإن لم تصل، ولم يصلح شأنها معك : فلا خير لك في إمساكها ، والإبقاء عليها زوجة .
ولا إثم عليك في تركها ، إن لم تستقم على الدين ، ولو كان تركها سيؤدي إلى انتحارها ، أو ضياعها وفسادها، فهي مكلفة عاقلة مسئولة عن نفسها، إن أحسنت فلها إحسانها، وإن أساءت فعليها (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الأنعام/165
ثانيا:
أما التخوف من عدم تربيتها للأولاد على الإسلام، فننصح بإجراء عقد قانوي يلزم الزوجة أن تربي الأولاد على الإسلام، وألا تخالف تعاليمه في تربيتهم وتعليمهم، وهو عقد معمول به في بعض البلدان الأجنبية، ولعله في بلدك أيضا.
وخلاصة القول : أنه إن استقامت زوجتك على الإسلام، فأمسكها .
وإن لم تستقم، فلا خير لك في العيش معها ؛ فطلقها.
والله أعلم.