الحمد لله.
وهذا حكم مجمع عليه.
قال ابن القطان رحمه الله في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 326): " وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة" انتهى.
وقال النووي رحمه الله: "قال أصحابنا أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب ، وغيرهما من الاستعمال ، في إناء ذهب أو فضة ؛ إلا ما حكي عن داود [ أي : من تحريم الشرب دون الأكل ] ، وإلا قول الشافعي في القديم .
ولأنه : إذا حرم الشرب ؛ فالأكل أولى...
الرابعة: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء ، وهذا لا خلاف فيه ، لعموم الحديث ، وشمول المعنى الذي حرم بسببه .
وإنما فُرق بين الرجال والنساء في التحلي ، لما يُقْصد فيهن من غرض الزينة للأزواج ، والتجمل لهم" انتهى من المجموع (1/ 248).
وقال ابن قدامة رحمه الله: "ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا" انتهى من المغني (1/ 55).
ثانيا:
يستثنى من ذلك ما لو كسر الإناء المباح ، من خشب أو حديد، فيجوز أن يُضبب ، ويُلحم الكسر بفضة يسيرة؛ لما روى البخاري (3109) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.
قال ابن قدامة رحمه الله: "الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط؛ أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب: فلا يباح، وقليله وكثيره حرام...
الثالث: أن يكون للحاجة، أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع، مثل أن تجعل على شق أو صدع، وإن قام غيرها مقامها...
وممن رخص في ضبة الفضة : سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاووس، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإسحاق" انتهى من المغني (9/ 174).
ثالثا:
حصل خلاف بين الفقهاء في استعمال آنية الذهب والفضة ، في غير الأكل والشرب، كما لو كانت مَبخرة، أو مُكحلة ، أو سكينًا مثلا.
والجمهور من المذاهب الأربعة على تحريم ذلك.
وينظر: جواب السؤال رقم (253972).
وأما الأكل والشرب فلا خلاف فيه، والتحريم شامل للنساء والرجال كما تقدم في كلام النووي رحمه الله.
رابعا:
لا حرج في استعمال أدوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ أو النحاس أو الخشب أو الزجاج ، أو غير ذلك ، ما عدا الذهب والفضة، على ما سبق بيانه .