الحمد لله.
أولاً:
لا يجب على المرأة طاعة خطيبها ، فهي قبل العقد أجنبية عنه ، ولا يلزمها طاعته ، ولا استئذانه ، وإنما تستأذن أباها ، وتطيعه .
بل إنها لا يجب عليها استئذانه ولو كانت معقودا عليها ، ما دامت لا تزال في بيت أبيها ولم يدخل بها .
وينظر جواب السؤال : (119469) .
لكن ينبغي سد الأبواب المؤدية إلى حصول النزاع والمشاكل ، فالحكمة في مثل هذه الأمور، خير من المخالفة والشقاق، وإنما تكتمل الأسرة بحصول التوافق بين الرجل والمرأة والحب والرحمة والتآلف .
ثانيا :
ما قاله هذا الخاطب ليس يمينا ، ولا يترتب عليه شيء ، ولا كفارة في ذلك ؛ غير أنه دعا على نفسه وأهله ، والمسلم منهي عن ذلك ، خشية أن يستجاب له ، فيكون كالجادع مارن أنفه بكفه .
روى مسلم (3014) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ .
وروى مسلم (920) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ .
ثالثاً:
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، وحديثها معه هو حديث مع رجل أجنبي عنها ، فيجب أن يكون بالمعروف وفي حدود الحاجة من التفاهم في أمور الزواج ونحو ذلك ، ولا يتم التوسع فيه والتطويل ، وبشرط ألا يكون في ذلك فتنة أو إثارة شهوة .
وينظر جواب السؤال : (113176) .
والله أعلم .