سائق لسيارة شركة اصطدم بشخص فمات فعلى من تقع الدية والكفارة؟

25-08-2017

السؤال 269759

أعمل مديرا في شركة ، بها مدير خصصت له سيارة بسائق ، وأثناء السير صدم السائق شخصا ، نزل فجأه من الرصيف فأصيب إصابات بالغة لفترة ثم مات ، وكان قتلا خطأ فعلي من تستحق الدية والكفارة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان الشخص المتوفى هو المخطئ ، والسائق لم يحصل منه تعدٍّ ، لا في السرعة ، ولا في اتباع قواعد القيادة في هذا المكان الذي حصل فيه الحادث ، ولم يفرط في الاحتياط للطوارئ ، ولم يكن باستطاعته مفاداة الشخص المخطئ ففي هذه الحالة لا تجب الدية ولا الكفارة على السائق ، وتكون المسئولية على المتوفى لأنه المخطئ .

جاء في قرارا مجمع الفقه الإسلامي:

" قرار رقم: 75 / 2 / د8

بشأن حوادث السير ....

2- الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات: تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة السلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ .

والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ، سواء في البدن أو المال ، إذا تحققت عناصرها، من خطأ وضرر ، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر، المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل ذلك الغير المسؤولية " انتهى. "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (8 / 2 / 371 - 372).

ثانيا:

أما إذا كان السائق قد حصل منه تعدٍّ ، كأن يكون قد خالف قواعد السير بتجاوز السرعة المحددة، ونحو هذا، أو حصل منه تفريط ، كأن يكون أشغل نفسه بأمر آخر غير القيادة كانشغاله بهاتفه ونحو هذا ففي هذه الحالة على السائق الدية والكفارة ، ولكن الدية تكون على عاقلته ، كما سيأتي .

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" إذا دهس رجل شخصا بسيارته دون قصد ، فمات ؛ فماذا عليه؟

فأجاب: إذا كان الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة أو نوم أو نحو ذلك، فعلى السائق الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة وهم العصبة.

أما إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه ، فلا ضمان عليه، كما لو عثرت الدابة بصاحبها ورديفه ، وسقط الرديف ومات ، وليس للسائق سبب في عثرتها .

ومتى وجد نزاع بين صاحب السيارة وورثة الميت : فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية " انتهى. "مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز" (22 / 347).

وسُئل الشيخ  ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

" فضيلة الشيخ، أنا امرأة ، كان معي ولد رضيع عندما سافرت مع أخي من الدمام إلى الرياض، وفي السفر انفجر أحد الكفرات ثم انقلبت السيارة ومات هذا الرضيع في هذا الحادث .

وسؤالي فضيلة الشيخ: هل عليَّ كفارة في موت ذلك الرضيع؛ لأني أخشى أن أكون قد فرطت؟ وما هي الكفارة؟

فأجاب:

 ليس عليها الكفارة، ولا فرطت، امرأة سافرت بطفلها معها هذا ليس بتفريط، هذا شيء معتاد عند الناس ولا يعدونها مفرطة .

وأما بالنسبة لسائق السيارة فينظر: إذا كان انفجار الكفر بتفريطه أو بتعديه فهو ضامن .

أما إذا كان بغير تفريطه ولا تعديه، بمعنى: أنه قد تفقد السيارة ، ولم يعلم فيها عيباً ، ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء؛ فهذا لا شيء عليه، وهذا يقع كثيراً، أحياناً ينفجر الكفر بدون أي سبب لا بسرعة ولا بتحميل فوق الطاقة، ولكن الله إذا أراد شيئاً نفد، فهذا لا شيء عليه، والقاعدة: كل حادث ليس بتفريط من السائق ولا بتعدٍ منه : فإنه لا شيء عليه فيه. " انتهى. "اللقاء الشهري" (60 / 31 بترقيم الشاملة).

وعلى كل حال ؛ فمسئولية الحادث في هذه الحالة تقع على السائق ، لأنه هو المباشر للحادث ، وليس على الشركة ، ولا على المدير الذي يعمل السائق عنده ، شيء من مسؤوليتها.

سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" وقع علي حادث سير أنا وزميل لي وتوفي رحمه الله، والسيارة التي صار فيها الحادث تابعة لي، والقائد للسيارة هو زميلي، حيث يقود السيارة بسرعة جنونية ، ونبهته بعدم السرعة أو أن يدعني أقود السيارة أنا، ولكنه أصر على القيادة وحصل الحادث، هل علي أنا شيء أقوم به من إطعام مساكين أو صيام؟ أفيدوني حفظكم الله.

فأجابت: مسئولية حادث السيارة تقع على المباشر وهو السائق، من كفارة ودية ، إذا أُدين في الحادث ، كله أو بعضه، وعليه نصيبه في الدية إذا اشترك معه غيره في الحادث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ، صالح الفوزان ، عبد الله بن غديان ، عبد العزيز آل الشيخ ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (21 / 267).

وإذا كان السائق هو المخطئ :

فعليه في هذه الحالة الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا النساء/92.

وعلى عاقلته تحمل الديّة.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29 / 221 - 222):

" اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ تجب على العاقلة...

عاقلة الإنسان عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم، وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب، فتقسم على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم، وذلك لأن العاقلة هم العصبة " انتهى.

وينظر السؤال رقم (135380) .

والله أعلم.

القتل الخطأ
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب