الحمد لله.
للوالدين منع الولد سواء كان ابناً أو بنتاً من التطوع ، سواء كان بالحج أو الصيام أو الجهاد أو غيرها لا سيما إذا رأى الوالدان أن التطوع بمثل ذلك مما يضرّ بالولد ، أو كانت حاجة الوالدين لا يمكن تأديتها إلا بذلك ، أما الفرائض فلا ، وإذا مُنع الولد من قبل الوالد من التطوع فأجره على الله .