له عند أم زوجته مبلغ بالريالات ولها عنده مبلغ بالجنيهات وتغير سعر العملتين فكيف يتم السداد؟

01-02-2020

السؤال 270262

كنت أجهز لزواجي وشراء أثاث البيت في بلدي مصر، وكنت مسافر للعمل في السعودية، وكان لي عند أم زوجتي مبلغ 20 ألف جنيه من جمعية كنت مشتركا معها فيها، وأرسلت مبلغ 10 آلاف جنيه أخرى لها فكان المبلغ 30 ألف جنيه مصري مع أم زوجتي لشراء الأثاث المطلوب لبيت الزوجية، واتفقت أن الأثاث سيكون بهذا المبلغ 30 ألف جنيه، وتم إبلاغي أنه تم شراء الأثاث، وتم نقله إلي بيتي، ولكني فوجئت أن الأثاث تم شرائه بمبلغ 52 ألف جنيه مصري، فتضايقت من ذلك، حيث إن الشراء تم بغير علمي، وعلي غير المتفق عليه، ولم أكن بمصر وقتها، فكان الفارق 22 ألف جنيه، واعتبرتهم أم زوجتي دينا علي أسددهم وقتما أشاء، وتكلمت مع زوجتي في ذلك، ولكني سكت عن ذلك مضطرا لأن زواجي كان بعد 4 ايام، وأنا في السعودية، مع العلم بعد زواجي بأيام خرجت أنا وزوجتي لمحلات الأثاث لأعرف أسعار الأثاث، فوجدت أني أستطيع أن أشتري أثاثا بمبلغ 30ألف جنيه مثل الذي اشتروه بدون علمي، ولكن أقل جودة، وبعد فتره من الزواج طلبت أم زوجتي عمل زيارة لها للسعودية؛ لزياره بيت الله الحرام، فحجزت لها أكثر من تذكرة طيران بالريال السعودي بمبلغ 1050 ريال تقريبا، كمتطلبات للزيارة والسفر على أن تسددهم لي لاحقا. فما حكم مبلغ الـ 22 ألف جنيه الزيادة عن المتفق عليه في أثاث زواجي، حيث لم أردهم لأم زوجتي إلي الآن ، وهل هو دين علي أم لا ؟ وإذا كانوا دينا في ذمتي لأم زوجتي، فكيف يتم سداد مبلغ تذاكر الطيران، هل أخصم من الـ 22 ألف جنيه المذكورين مبلغ الـ 1050 ريال ثمن تذاكر الطيران للزيارة بعد تحويلهم للجنيه المصري، مع العلم أن سعر العملة ارتفع للضعف تقريبا عن وقت حجز تذاكر الطيران؟ أم تدفعهم لي ما قيمته ريال سعودي بسعر العملة وقت حجز التذاكر؟ أم علي أم زوجتي أن تدفعهم لي بالريال بالمثل بدون تحويلهم لجنيه ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا تم الاتفاق مع حماتك على أن تشتري أثاثا ب 30 ألف جنيه، فليس لها أن تشتري بأكثر من ذلك إلا بإذنك، فإن فعلت، لم يلزمك قبول الأثاث بهذا الثمن، أو لم يلزمك قبول الزائد إن كان هناك أثاث زائد؛ لأن هذا من تصرف الفضولي، إلا أن تجيز ذلك، والجمهور على صحة تصرف الفضولي، بالإجازة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/ 117): "ذهب الحنفية والمالكية، والشافعي في القديم، وهو أحد قوليه في الجديد، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إلى أن البيع صحيح، إلا أنه موقوف على إجازة المالك.

وذهب الشافعي في القول الثاني من الجديد، وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع باطل" انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها: (التصرف الفضولي)، بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقاً، أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟

هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير" انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 164).

والظاهر من سؤالك أنك قبلت الأثاث المشترى، وعليه فيكون في ذمتك لحماتك 22 ألف جنيه.

 ثانيا:

إذا اتفقت مع حماتك على أن تذاكر سفرها عليها، فإنه يلزمها 1050 ريال لك.

والأصل أن قضاء الدين النقدي بمثله، إلا إن انخفض سعر العملة بنحو الثلث فأكثر، فيجب التصالح، والنظر في قيمة العملة في ذلك الوقت وكم كانت تساوي من شيء ثابت كالذهب، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (215693) .

والواقع .. أن قيمة عملة القرض وهي الريال لم تخفض بل الذي انخفض هو قيمة الجنيه المصري ، وهذا لا يؤثر على الدين الذي على حماتك لأنه كان بالريال ولم يكن بالجنيه .

وإنما يؤثر هذا الانخفاض على الدين الذي عليك أنت لحماتك.

فينظر كم كانت تساوي ال 22 ألف جنيه في ذلك الوقت من الذهب، فيعطى لها الآن ما يشتري هذا القدر من الذهب.

ويلزم حماتك أن تدفع لك 1050 ريالا. ولكما الاتفاق عند السداد –لا قبله- على دفعها بالجنيهات، لكن بسعر يوم السداد، لا بسعر يوم دفع ثمن التذاكر. ولكما عندئذ المقاصة، بطرح ما عليها، وتسدد لها الباقي.

والله أعلم.

الصرف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب