الحمد لله.
أولا:
لا يجوز أن يقترض الإنسان بالربا ولو كان ذلك لشراء سيارة أو مسكن، فإن الربا محرم تحريما غليظا، ولا يباح إلا للضرورة، والحاجة إلى المسكن والمركب تندفع بالاستئجار، فلا ضرورة لأخذ الربا.
والواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعزم على عدم العود لذلك.
وإن كان رده للمال يترتب عليه إسقاط الفائدة الربوية عنه، لزمه التعجيل بالرد ، إذا كان قادرا عليه .
ثانيا:
ما قام به زميلك من التصرف في المال: اعتداء له حكم الغصب، فيأثم به، ويلزمه رد المال، وما نتج عن تأخيره من غرامة تلحقك.
وهذا يؤخذ من كلام الفقهاء على الغاصب والمماطل.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره، وغرم أجرة الرحلة، هل الغرم على المدين؟ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (30/24).
وقال في "كشاف القناع" (3/ 419) : " ( ولو مطل ) المدين رب الحق ( حتى شكا عليه ؛ فما غرمه ) رب الحق ( فعلى ) المدين ( المماطل ) ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، ذكره في الاختيارات ؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق " انتهى .
وعليه :
فإن كانت الفائدة الربوية تثبت بمجرد القرض، فأنت الذي تتحملها، ولا يتحملها صاحبك.
وإن كانت إنما تثبت بالتأخر عن السداد شهرا مثلا، فتأخر زميلك عن رد المال هذا الشهر، فلزمتك الغرامة، فإنه يتحملها؛ لأنه المتسبب فيها بعدوانه.
والمعلوم أن القرض بالفيزا لا تترتب عليه فائدة إلا عند التأخر في السداد 50 أو 55 يوما.
والله أعلم.