في حكم زواج الزاني المجلود التائب من عفيفة ؟

19-08-2017

السؤال 270716

لي صديق قد زنا ـ والعياذ بالله ـ وهو غير محصن ، وأخبرني أنه تاب الى الله ، وأنه كفر عن ذنبه بأن جلد نفسه 100 جلدة ، وقام بالطلب مني بالبحث عن الموضوع ، والسؤال له ، حيث أنه يريد ستر نفسه ، والزواج ، وعند البحث وجدت أن الاجماع على أن الزاني التائب يسقط عنه صفة الزنا ، وله أن يتزوج من عفيفة شريفة لم يسبق لها الزنا ـ والعياذ بالله ـ ولكن توقفت بعد أن قرأت الحديث التالي : عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ( ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) ، وتذكرت أنه قام بجلد نفسه ، فهل هذا الحديث يعني أنه لو تاب من الزنا ، وبما أنه أصبح مجلوداً لا يحق له الزواج إلا بمثله ؟ حيث إنني قرأت أيضا أن سيدنا علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ رفض زواج رجل مجلود من امرأة عفيفة ، وقال له : اذهب وتزوج مجلودة مثلك ، كما إنني أعلم أن إقامة الحد تكفر الذنب ، والتوبة تلغي الذنب ، وهل جلده لنفسه تعتبر إقامة للحد ؟ وهل توبته بعد أن جلد نفسه تبيح له أن يستر على نفسه ، وأن يتزوج من شريفة وعفيفة لم يسبق لها الزنا ؟ أفتونا ، فالرجل يمر بحالة نفسية وعصبية متعبة ، ويخاف أن يتزوج من عفيفة ويغضب الله ، ويظلمها ، ويكون زواجه بها غير جائز ، ويعتبر زنا عافانا وعافاكم الله .

ملخص الجواب:

ملخص الجواب :  من ابتلي بشيء من هذه القاذورات ، الزنى وغيره ، فليستتر بستر الله ، وليتب إلى ربه توبة نصوحا ، وليعظم الرغبة على رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستكثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل الله أن يتقبل منه توبته ، ويكفر عنه سيئاته . ثم إنه لا حرج عليه ، متى تاب وأناب إلى ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج العفيف .

الجواب

الحمد لله.

فنسأل الله لنا ولكم وجميع المسلمين العافية مما يغضب الله تعالى ، وأن يتقبل توبة أخينا ، وأن يغفر له ما فعل ، اللهم آمين

وبداية :

فإن التوبة من الذنب لا يشترط لها إقامة الحد ، بل الأولى لمن وقع في مثل ذلك أن يستر على نفسه ، وأن يتوب بينه وبين الله تعالى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللَّهِ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ ". أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (91) ، والحاكم في المستدرك (7615) ، والحديث حسنه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (663) .

قال ابن عبد البر في الاستذكار (7/497) :" وَفِيهِ كَرَاهَةُ الِاعْتِرَافِ بالزنى ، وَحُبُّ السَّتْرِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالْفَزَعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي التَّوْبَةِ ". اهـ .

وقال أيضا في "التمهيد" (5/337) :" فَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يُؤْجَرُ فِي السَّتْرِ عَلَى غَيْرِهِ ، فَسَتْرُهُ على نَفْسِهِ كَذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَالَّذِي يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ : التَّوْبَةُ وَالْإِنَابَةُ وَالنَّدَمُ عَلَى مَا صَنَعَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْوٌ لِلذَّنْبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ". اهـ .

وقال ابن الجوزي في "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (ص197) :" من أتى ذنبا واستتر به وتاب : كان ذلك أولى من إظهاره لإقامة الحد عليه ، لأنه يفضح نفسه بالإقرار ، وقد نص على هذا أحمد ابن حنبل والشافعي ". اهـ

ثانيا : لا شك أن الحدود كفارات لأهلها ، لما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" (18) ، ومسلم في "صحيحه" (1709) ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَسْرِقُوا ، وَلاَ تَزْنُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ".

ثالثا : لا عبرة بما فعله صاحبك من جلد نفسه ، ولا اعتداد بهذا الجلد في حد الزنى ، ولا يكون ذلك كفارة لما فعله ، اتفاقا .

قال البهوتي في "كشاف القناع" (6/92) :" (وَلَوْ أَرَادَ الْحَاكِمُ تَغْرِيبَهُ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَغَابَ سَنَةً ثُمَّ عَادَ لَمْ يَكْفِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ) لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الزَّجْرُ كَمَا لَوْ جَلَدَ نَفْسَهُ ". اهـ

وقال الشيخ كمال الدين الدميري الشافعي في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (9/118) :" فلو جلد نفسه .. لم يكف ؛ بالاتفاق " . اهـ .

بل حكى الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله الإجماع على تحريم ذلك : أن يقيم العاصي الحد على نفسه ، وأنه غير مخاطب بذلك أصلا . قال :

" لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ الْحُدُودِ الْمَذْكُورَةِ بِنَفْسِ الزِّنَى، وَلَا بِنَفْسِ الْقَذْفِ، وَلَا بِنَفْسِ السَّرِقَةِ، وَلَا بِنَفْسِ الشُّرْبِ، لَكِنْ حَتَّى يَسْتَضِيفَ إلَى ذَلِكَ مَعْنًى آخَرَ - وَهُوَ ثَبَاتُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ، إمَّا بِعِلْمِهِ، وَإِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ، وَإِمَّا بِإِقْرَارِهِ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَا يَلْزَمُهُ حَدٌّ، لَا جَلْدٌ، وَلَا قَطْعٌ أَصْلًا.

بُرْهَانُ ذَلِكَ: هُوَ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ الْحُدُودُ الْمَذْكُورَةُ بِنَفْسِ الْفِعْلِ لَكَانَ فَرْضًا عَلَى مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى نَفْسِهِ لِيَخْرُجَ مِمَّا لَزِمَهُ، أَوْ أَنْ يُعَجِّلَ الْمَجِيءَ إلَى الْحَاكِمِ فَيُخْبِرَهُ بِمَا عَلَيْهِ لِيُؤَدِّيَ مَا لَزِمَهُ فَرْضًا فِي ذِمَّتِهِ، لَا فِي بَشَرَتِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ مِنْ الْأُمَّةِ كُلِّهَا بِلَا خِلَافٍ.

أَمَّا إقَامَتُهُ الْحَدَّ عَلَى نَفْسِهِ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا، وَأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِسَارِقٍ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ نَفْسِهِ، بَلْ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الْأُمَّةِ كُلِّهَا عَاصِيًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَوْ كَانَ الْحَدُّ فَرْضًا وَاجِبًا بِنَفْسِ فِعْلِهِ لَمَا حَلَّ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا جَازَ لَهُ تَرْكُ الْإِقْرَارِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لِيُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ مَا لَزِمَهُ." . انتهى، من "المحلى" (12/27) .

رابعا: أما الحديث الذي أورده السائل الكريم فهو حديث صحيح ، رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: " لا يَنْكِحُ الزَّاني المجلودُ إلا مِثلَه " .

والحديث أخرجه أبو داود (2052) ، وأحمد في "المسند" (8300) ، والحاكم في "المستدرك" (2700) ، وجود إسناده ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/180) وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (1000) :" رجاله ثقات " . وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (1790) .

ومعنى الحديث أن من زنى ولم يتب لا يحل له نكاح العفيفة حتى يتوب ، وكذلك من زنت ولم تتب لا يحل لها نكاح العفيف حتى تتوب ، وأن من زنى ولم يتب ثم تزوج من عفيفة دون علمها كان لها الفسخ ، وإن علمت بفسقه وزناه وأنه لم يتب ثم رضيت به كذلك فنكاحها محرم لقوله تعالى :" وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " ، وأما الوصف بالمجلود فهذا خرج مخرج الغالب ، وإلا فالحكم لازم لكل زان في تحريم نكاح العفيفة وإن لم يجلد .

قال الصنعاني في "سبل السلام" (2/187) :" الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ بِمَنْ ظَهَرَ زِنَاهُ ، وَلَعَلَّ الْوَصْفَ بِالْمَجْلُودِ بِنَاءً عَلَى الْأَغْلَبِ فِي حَقِّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الزِّنَى ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيَةِ الَّتِي ظَهَرَ زِنَاهَا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ قَوْله تَعَالَى وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَالنور/3 ". اهـ

إلا أن هذا الحكم ينتفي عن الزاني المجلود ، وغير المجلود ، بمجرد توبته ، فمن تاب قبلت شهادته ، ولم يَعد اسمه زانيا .

قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (1/97) :" وَلَيْسَ يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُونَ فِي الزَّانِي الْمَجْلُودِ : أَنَّ شَهَادَتَهُ مَقْبُولَةٌ إذَا تَابَ ". اهـ .

وقال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (2/275) :" وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَا يُسَمَّى زَانيا ". اهـ

وأما زواج الزاني المجلود – إذا صح أنه جلد - التائب من مسلمة عفيفة : فلا إشكال في جوازه أيضا ؛ وإنما المحرم هو زواج الزاني غير التائب بالعفيفة . وقد حمل الإمام الطحاوي الحديث السابق على حال هذا الثاني : أن الزاني غير التائب يحرم عليه أن يتزوج العفيفة .

قال في "شرح مشكل الآثار" (11/473) :" ذلك عندنا والله أعلم على المجلود في الزنى ، المقيم بعد الجلد على الزنى الذي كان جلد فيه ؛ لا على تركٍ منه لذلك ، ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد : ذِكرٌ له بحال هو عنده فيها مذموم ؛ لأن الجلد في الزنى: فيه كفارة للمجلود ، وذمه بذلك : مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة ؛ إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله ". اهـ

وأما الأثر المنقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا يصح عنه ، فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/156)  من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن العوام بن حوشب قال أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ بَدْرٍ :

أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ فَاحِشَةً ، فَضُرِبَ الْحَدَّ ، ثُمَّ جِيء بِهِ إِلَى عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَفَرَّقَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : لاَ تَتَزَوَّجْ إِلاَّ مَجْلُودَةً مِثْلَكَ ".

قال البيهقي عقبه :" هَذَا مُنْقَطِعٌ ". اهـ .

وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (550) :" سَمِعْتُ أَبْي يَقُولُ : الْعَلَاءُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ عَلِيٍّ : مُرْسَلٌ ". اهـ

والحاصل :

أنه من ابتلي بشيء من هذه القاذورات ، الزنى وغيره ، فليستتر بستر الله ، وليتب إلى ربه توبة نصوحا ، وليعظم الرغبة غلى رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستكثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل الله أن يتقبل منه توبته ، ويكفر عنه سيئاته .

ثم إنه لا حرج عليه ، متى تاب وأناب إلى ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج العفيف .

وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فيما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10689) من طريق طارق بن شهاب ، وفي "مصنفه" أيضا (10690) ، والحارث في "مسنده" (507) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/155) من طريق الشعبي ، كلاهما أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ:" مَا رَأَيْتَ مِنْهَا؟ " قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ:" فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ " . هذا لفظ رواية طارق بن شهاب .

ولفظ رواية الشعبي :" أَنَّ رَجُلًا ، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ ابْنَةً لِي وُئِدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنِّي اسْتَخْرَجْتُهَا فَأَسْلَمَتْ ، فَأَصَابَتْ حَدًّا ، فَعَمَدَتْ إِلَى الشَّفْرَةِ فَذَبَحَتْ نَفْسَهَا ، فَأَدْرَكْتُهَا وَقَدْ قَطَعَتْ بَعْضَ أَوْدَاجِهَا فَدَاوَيْتُهَا فَبَرَأَتْ ، ثُمَّ إِنَّهَا نَسَكَتْ فَأَقْبَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ فَهِيَ تُخْطَبُ إِلَيَّ ؛ فَأُخْبِرُ مِنْ شَأْنِهَا بِالَّذِي كَانَ ؟

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:" تَعْمَدُ إِلَى سَتْرٍ سَتَرَهُ اللَّهُ ، فَتَكْشِفَهُ؟

لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ ذَكَرْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهَا : لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ ؛ بَلْ أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ ".

والأثر صحيح متصل من رواية طارق بن شهاب ، ورواية الشعبي فيها انقطاع ، إلا أن رواية طارق بن شهاب تقويها ، والمعنى واحد كما هو بين .

والله أعلم 

الحديث وعلومه الزنا واللواط
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب