صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة فريضة وضوءا مستقلا

07-08-1999

السؤال 2723


حسب علمي أن الشخص الذي يواجه صعوبة في البقاء على طهارته بسب ظروف خارجة عن إرادته ، مثل سلس البول ونحوه ، بأنه لا يجب عليه الغسل باستمرار لمشقة ذلك ، وإنما يجب عليه تجديد الوضوء قبل كل فريضة ، ولكن ماذا لو كانت هذه الفترة بين الفريضتين قصيرة كأن يكون تأخر في أداء صلاة العصر لعذر ما وأداها قُبيل المغرب بنصف ساعة ، فهل يجب عليه أن يجدد الوضوء لصلاة المغرب رغم هذا الفارق الزمني البسيط ؟ وكذلك الحال بالنسبة لصلاة الجمعة فإذا توضأ لها فهل يعتبر على طهارة إلى صلاة العصر .

الجواب

الحمد لله.


يلزم صاحب السلس وضوء مستقل لكل صلاة عند دخول وقتها ولو كان قد توضأ للصلاة التي قبلها من قريب ، وذلك لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم علّم المستحاضة أن تفعل ذلك كما جاء في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ .. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاةٍ . سنن الترمذي 116 والحديث في البخاري برقم 221
قال ابن حجر رحمه الله : حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة ، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله " ثم توضئي لكل صلاة " ، وبهذا قال الجمهور .. فتح الباري : كتاب الحيض : باب الاستحاضة . وصاحب الحدث المستمر كسلس البول والرّيح حكمه حكم المستحاضة ، ولك أن تصلي بوضوء الفريضة ما شئت من النوافل إلى خروج وقت هذه الفريضة . والله تعالى أعلم
الطهارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب