الحمد لله.
لا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة ، مع وجود هذا الفارق العمري بينكما ، والمهم أن تكون ذات دين وخلق ، فهذا هو المعول عليه في أمر النكاح ، وبه يحصل التوافق والانسجام وتتحقق السعادة إن شاء الله .
وقد دل على صحة تزويج الصغيرة قوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ... ) الطلاق/4 ، فجعل عدة التي لم تحض لصغرها ثلاثة أشهر ، والعدة تكون من الطلاق بعد النكاح ، وقد دل ذلك على أنها تُزوج وتُطلق .
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين ، ودخل بها وهي ابنة تسع ، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد جاوز الخمسين .
روى البخاري (3894) ومسلم (1422) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .
ومن كان عمرها ثلاثة عشر عاما ، فيحتمل أن تكون قد بلغت ، وحينئذ فيشترط إذنها ، على الراجح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " رواه البخاري (5136) ومسلم ( 1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر الجواب رقم (22760)
وإن لم تكن بلغت ، فللأب خاصة أن يزوجها ، ولا يلزمه استئذانها .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . ( يعني أن الأب يزوجها وإن كرهت ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز ، إذا زوجها من كفء ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها ) المغني 9/398
لكن روي عن الإمام أحمد أن من بلغت تسع سنين ، فلها حكم الفتاة البالغة في وجوب استئذانها ، فإذا أخذ الأب بالأحوط واستأذنها لكان حسناً . انظر : المغني ( 8/398 – 405 )
والله أعلم .