أعطى زوجته ذهبا تتزين به وكتب باسمها أرضا، دون قصد التمليك، فهل يكون من تركتها؟

22-04-2023

السؤال 277741

اشتريت لزوجتى ذهبا حسب رغبتها؛ لتتزين به، ويكون عندنا، إذا احتجنا إلى ثمنه فى أى وقت نبيعه، ثم ماتت زوجتي. فهل هذا الذهب أصبح ميراثا شرعيا بعد وفاتها يوزع على الورثة الشرعيين؟ السؤال الثاني: أنا أعمل بالسعودية، وأرسلت مالا لزوجتي لتشتري لي قطعة أرض، ولكنها طلبت مني أن تكتب هذه الأرض باسمها هي؛ لتتشرف بذلك أمام أهلها، وقالت لى: فى أى وقت تحتاج تبيع هذه الأرض فهي لك، وثمنها لك، وقد ماتت زوجتي، فهل هذه الأرض تعتبر ميراثا شرعيا يوزع على الورثة الشرعيين أم هي من حقي؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

الذهب الذي أعطيته زوجتك له احتمالان:

- إن كنت أعطيتها إياه على سبيل الهبة ، فهو ملك لها ، ويجب أن يقسم بين ورثتها ؛ لأنه من تركتها .

- وإن كنت أعطيتها إياه على سبيل الإعارة ، تتزين به دون أن تملكه ، فالذهب في هذه الحال ما زال في ملكك ولا يدخل في تركة الزوجة.

ثانياً:

وأما الأرض التي كتبتها باسم زوجتك: إن كانت الكتابة صورية كما قلت، فليست من تركة الزوجة، بل هي في ملكك ، والعقد المكتوب لا يغيّر حقيقة ملكيتك لها.

وإذا كان أحد من ورثتها ينازعك في شيء من التركة ، فإن مثل هذه النزاعات لا تقطعها الفتوى، بل يقطعها القضاء الشرعي الذي يسمع من الطرفين ثم يحكم حكما ملزما للطرفين قاطعا للنزاع .

فإن لم يكن في بلادكم قضاء شرعي يفصل بينكم، فاجعلوا بينكم من أهل العلم والديانة، من تثقون بقوله، وترجعون إليه.

والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب