تحريم الجمع بين سلف وبيع

31-10-2017

السؤال 280661

دخلت منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات بمبلغ من المال شريكا في مجموعة تشتري عقارات بغرض الاستثمار، ومنذ ذلك الحين ، اشترينا الأرض وبنيناها عمارة كبيرة ، ولكن بسبب عدة مشاكل ، توقفت أعمال البناء منذ مدة وإلى أجل غير مسمى ، وأصبح حال العقار معلقا ، وحيث إنني احتجت إلى المال ، فقد طلبت من شركائي أن أنسحب بنصيبي ، وآخذ حصتي ، فكان أن عرض علي أحد الشركاء أمرين ، أحدهما ـ وهو ما أميل إليه ـ أن يعطيني رأس مالي الذي دفعته منذ ثلاثة أعوام ونصف ، ومعه مثله على سبيل القرض لمدة ٣ سنوات ونصف أخرى ، وهي نفس المدة التي احتجز فيها مالي في ذلك المشروع ، أي إنني إذا كنت قد دفعت مائة ألف ، فسيرد إلىّ تلك المائة ألف ، ويقرضني فوقها مائة ألف أخرى على أن أردها إليه بعد ثلاثة سنوات ، فما رأي فضيلتكم في مشروعية ذلك ؟ وهل في ذلك شبهة ربا كما أخبرني بعضهم ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا أردت الخروج من الشركة، فلك بيع حصتك على أحد الشركاء ، أو على أجنبي ، بما ترتضيانه من الثمن.

وأما الصورة المسئول عنها فلا تجوز لأنها جمع بين البيع والسلف، وهو منهي عنه، لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي وابن عبد البر والألباني .

وعلة المنع : أنه ذريعة للربا، فيبيع الرجل متاعه بأقل من قيمته بشرط أن يقرضه المشتري، أو يبيعه بأكثر من قيمته ، بشرط أن يقرضه هو، فيكون ذلك حيلة على قرض جر نفعا .

ففي الصورة الأولى، لولا ما يستفيده المشتري من التخفيض في قيمة المتاع ما أقرض .

وفي الصورة الثانية، لولا القرض ما قبل المشتري شراء المتاع بأكثر من قيمته.

قال الخطابي رحمه الله في معنى الحديث: " وذلك مثل أن يقول له: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع ، أبيعه منك إلى أجل .

أو يقول: أبيعكه بكذا ، على أن تقرضي ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن ، فيدخل الثمن في حد الجهالة .

ولأن كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا" انتهى من معالم السنن (3/ 141).

وقال ابن القيم رحمه الله: " النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يَجْمَع الرجل بين سَلَفِ وبيع" [وهو حديث صحيح] .

ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر : صح .

وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر : ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ، ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفًا ، وسلعة بثمان مئة ، ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق" انتهى من إعلام الموقعين (5/ 17).

والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تبيع حصتك بهذه الصورة.

والله أعلم.

البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب