الحمد لله.
أولا:
لا يجوز بيع شيء من الإنسان ولو كان مما ينفصل عنه كالشعر والسن؛ لأن الله كرم الإنسان، وفي بيع شيء منه امتهان له.
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 26 ( 1/4) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً:
"لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 4، ج1 ص 89).
وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 102): " واتفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بشعر الآدمي بيعا واستعمالا؛ لأن الآدمي مكرم لقوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم.
فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا" انتهى.
فإذا اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع شعر الإنسان ، فعدم جواز بيع أسنانه من باب أولى .
ثانيا:
يجوز التدريب على السن المنفصل من الحي، لما في ذلك من المصلحة . وإن أمكن الاستغناء عنها ، بالسن الصناعية ، مع حصول الغرض المطلوب : فهو أحسن .
وما لا يحتاج إليه من هذه الأسنان المخلوعة ، فينبغي أن يدفن ، وهو أفضل من أن ترمى في القمامة .
قال في "كشاف القناع" (1/ 76): " (ويدفن الدم والشعر والظفر) لما روى الخلال بإسناده عن مثلة بنت مشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك.
وعن ابن جريج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه دفن الدم.
وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يفعله" انتهى.
وقد سبق بيان أن دفن هذه الأجزاء المنفصلة ، أفضل من إلقائها في القمامة ، لكن ذلك لا يجب ، ولا شيء على من ألقاها .
ينظر جواب السؤال رقم : (97740).
ثالثا :
إذا افترضنا – جدلا - جواز بيع الأسنان ونحوها – وهو غير جائز، كما سبق- فإن الحق في بيعها هو لصاحبها ، وحده ، وليس للطبيب ، كما هو ظاهر .
وبكل حال ؛ فالأموال التي اكتسبها الطبيب ببيعه الأسنان يلزمه التخلص منها ، وذلك بالتصدق بها في وجوه البر المتنوعة ، كما هي القاعدة فيمن اكتسب مالا حراما .
وينظر السؤال رقم : (97740) .
والله أعلم.