الحمد لله.
حلفك بالطلاق أنك لن تلمس زوجتك مجددا، فيه خلاف مشهور بين الفقهاء:
1-فالجمهور على أنه إذا لمستها مجددا وقع الطلاق، دون تفصيل.
2-وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرجع في ذلك إلى نية الزوج، فإن أراد المنع أو التهديد ولم يرد الطلاق ؛ فهذه يمين ، إن حنث فيها كفر كفارة يمين ، ولم يقع عليه طلاق.
وإن نوى الطلاق، فإن الطلاق يقع إذا لمسها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الراجح: أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين ، بأن كان القصد منه الحث على الشيء ، أو المنع منه ، أو التصديق أو التكذيب ، أو التوكيد : فإن حكمه حكم اليمين ، لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم / 1-2 .
فجعل الله تعالى التحريم يميناً .
ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى البخاري، وهذا لم ينو الطلاق ، وإنما نوى اليمين ، أو نوى معنى اليمين ؛ فإذا حنث ، فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/754) .
وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وعلى فرض أنك نويت الطلاق، فإنه إن لمستها وقعت طلقة رجعية، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة.
والله أعلم.