عنده سلس متقطع غير منضبط ويشق عليه الوضوء بعد دخول الوقت

14-07-2018

السؤال 293208

الأذان في بلادنا يكون قبل دخول الوقت ب 10 دقائق أو أكثر في بعض الصلوات ، وأنا صاحب سلس متقطع ، بحيث أتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ، وفي صلاة الجماعة ينتظرون تلك 10 دقائق لإقامة الصلاة ، يعني يدخل وقت الصلاة قبيل الإقامة بلحظات ، ومشكلتي أنني يجب علي الوضوء بعد دخول الوقت أي بعد أن يقيم الإمام الصلاة ، وبهذا يشق علي التكبير معهم ، وكثيرا ما تفوتني ركعات . وسؤالي : هل أستطيع أن أعمل بقول آخر للوضوء قبل دخول الوقت ؛ لأن المشكلة أنني أعمل بقول الحنابلة الذي هو فقط ينطبق على حالي (السلس) ، لكن يقولون : إنه يجب الوضوء بعد الوقت ، فهل أستطيع أن أظل أعمل بقولهم ، لكن أتوضأ بعد دخول الوقت ؟ وهذا قولهم ، قال في "الإنصاف": "الثامنة: لو كثر الانقطاع واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم أخرى ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع. فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه، وفي سائر ما تقدم إلا في فصل واحد وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه. وقال المجد في شرحه: والصحيح عندي هنا أنه لا عبرة بهذا الانقطاع بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت قال وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن القاسم واختاره الشارح واختاره في مجمع البحرين: قال ابن تميم وهو أصح إن شاء الله تعالى ". انتهى. وقال ابن قدامة في "المغني": "وقد ذكرنا من كلام أحمد ما يدل على أنه لا عبرة بهذا الانقطاع بل متى كانت مستحاضة أو بها عذر من هذه الاعذار فتحرزت وتطهرت فطهارتها صحيحة وصلاتها بها ماضية ما لم يزل عذرها وتبرأ من مرضها، أو يخرج وقت الصلاة، أو تحدث حدثا سوى حدثها". انتهى.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

السلس المتقطع الذي لا ينضبط وقته ، أي لا يعلم صاحبه أنه ينقطع بعد قضاء الحاجة مثلا بوقت معين، يتسع للطهارة والصلاة، هذا السلس المتقطع يأخذ حكم السلس الدائم، عند الحنابلة كما ذكرت.

وهم يشترطون لصحة صلاة صاحب السلس : أن يكون وضوؤه بعد دخول الوقت، وأن يتوضأ لوقت كل صلاة إلا إذا لم يخرج شيء، فله أن يصلي بوضوئه الفرض التالي.

قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (ص 57) : " (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم ... تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء ، (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) .

فإن لم يخرج شيء : لم يجب الوضوء " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله: وتتوضَّأ لوقت كُلِّ صلاةٍ، أي: يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لوقتِ كُلِّ صلاة إِن خرج شيء، فإِن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئِها الأوَّل " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 503).

وعلى ذلك القول : فإنك تتوضأ بعد دخول الوقت ولو فاتك شيء من الصلاة، فإن لم يخرج منك شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، فلك أن تصليها بهذا الوضوء.

ثانيا:

إذا شق عليك الأمر: فلك الوضوء قبل الوقت، عملا بقول المالكية في أن وضوء صاحب السلس مستحب ، وليس واجبا؛ لأنهم لا يعتبرون خروج دم الاستحاضة-ونحوه- حدثاً ناقضاً للوضوء.

قال الشيخ أبو عمر الدبيان في "موسوعة أحكام الطهارة" (8/ 127): " اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة، وكذا من به حدث دائم : هل يعتبر حدثاً يوجب الوضوء أم لا؟

فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة.

وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت. وهو مذهب الشافعية.

وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثاً ناقضاً للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية.

وقيل: الوضوء واجب لكل صلاة، فرضاً كانت أو نفلاً، خرج الوقت أو لم يخرج. وهذا اختيار ابن حزم" انتهى.

وقال في (8/ 150): " فالراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله، ولا ينهض عندي تحسين الأحاديث الضعيفة بالشواهد؛ لأن اللفظ في حديث عائشة بالأمر بالوضوء لكل صلاة شاذ، والشاذ لا يصلح للشواهد، وما عداه لا يكفي للتحسين بمثل هذه المسألة التي يُحتاج إليها، وقد وقعت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتكرر وقوعها مرات، فلو كان الأمر بها محفوظاً لجاءت الأحاديث الصحيحة التي تبين وجوب الوضوء بصورة تقوم بمثلها الحجة. والله أعلم" انتهى.

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (194403) .

والله أعلم.

الطهارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب