كنت أصلي بالناس إماما، ثم سهوت فى الركعة الرابعة فبدلا من أجلس للتشهد قمت لأصلى ركعة أخرى، فنبهنى المصلون، ولم أقم حتى الاستقامة يعنى تحركت قليلاً وأنتم تعرفون ، ثم جلست وأتممت الصلاة. سؤالي : سجدتي السهو هنا قبل السلام أم بعده ، مع العلم أننى لم أقم إلا حوالى 20 سنتيمتر ؟
الحمد لله.
إذا وَهِمَ المصلي وأراد أن يقوم إلى ركعة زائدة ؛ كخامسة في رباعية كالظهر ، أو رابعة في ثلاثية كالمغرب ، أو ثالثة في ثنائية كالفجر ؛ فإن الواجب عليه أن يجلس في الحال بغير تكبير؛ لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدًا، وذلك مبطل لها .
أما حكم سجود السهو عليه ؛ فله حالان :
الحال الأولى:
أن يتذكر بعد أن تفارق فخذاه ساقيه، أو تفارق ركبتاه أو أليتاه الأرض؛ فيسجد للسهو، ويكون سجوده للسهو بعد السلام على الراجح؛ لأنه زاد في صلاته .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 428) :
" قوله ( أو صلى خمسا ) يعني في صلاة رباعية ؛ فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية ، أو إلى الرابعة في المغرب ، أو إلى الثالثة في الصبح؛ لزمه الرجوع متى ما ذكر ، فيجلس .
فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته : سجد للسهو ، ثم يسلم .
وإن كان تشهد ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى عليه ، ثم سجد للسهو وسلم.
وإن لم يكن تشهد ، تشهد وسجد للسهو ، ثم سلم .
فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة ، سجد سجدتين عقيب ذكره ، وتشهد ، وصلاته صحيحة.
وبهذا قال علقمة ، والحسن ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق وأبو ثور..." انتهى.
وقال ابن جزي : " من قَامَ إِلَى رَكْعَة زَائِدَة فِي الْفَرِيضَة رَجَعَ مَتى ذكر ، وَسجد بعد السَّلَام " انتهى من "القوانين الفقهية" (ص: 53).
الحال الثانية:
أن يتذكر قبل أن ينهض أو تفارق فخذاه ساقيه، أو ركبتاه الأرض ؛ فإنه لا سجود عليه ؛ لأنه ما زال جالسًا .
قال ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/ 378) : " أن يذكر قبل أن ينهض. قال بعض العلماء : أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه ، وبعضهم قال : قبل أن تفارق ركبتاه الأرضَ ، والمعنى متقارب ؛ لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرضَ، فقد نهضَ ، وإذا فارقت أليتاه ساقيه، فقد نهضَ أيضًا .
لكن إذا ذَكَرَ قبل أن ينهض فإنه يستقر ، وليس عليه سجود سهو . هذا حكم المسألة على كلام المؤلِّف [يعني صاحب الزاد] " انتهى.
وقال في "التعليقات على الكافي" (1/481). : " إن لم يقم قياماً يفارق به حد القعود ؛ فإنه لا سجود عليه ، وإن قام قياماً يخرج به عن حد القعود - .
وضبطه بعضهم بأن تفارق إليتاه عقبيه - فإنه يلزمه سجود السهو ؛ لأنه زاد في الصلاة.
وقيل : إنه لا سهو عليه إذا رجع قبل أن يستتم قائماً ؛ لأن النهوض ليس ركناً مقصوداً بنفسه، فإذا نهض لم يعتبر هذا زيادة، فلا سجود عليه " انتهى .
والله أعلم.