عدة المرأة النصرانية المطلقة من زوج نصراني

05-10-2019

السؤال 301061

مسيحية منفصلة عن زوجها لأكثر من رابع سنوات وهي تقيم بالإمارات، وزوجها لا يقيم من الاساس بالدولة . في دولتهم لا يجوز الطلاق لذلك قام زوجها بعد الاتفاق والتفاهم معه بإرسال وكالة رسميه لغايات فسخ زواجهما . وتم اللجوء إلى التوجيه الأسري بالمحكمة وبالفعل قرر القاضي فسخ عقد النكاح وليس التطليق لكونهما غير مسلمين. ولكن بذات الوقت أمرها بالعدة .
السؤال من حيث الشرع والشريعة الاسلامية هل لها عدة رغم أن الأطراف غير مسلمين ( مسيحيين) ؟ وهل قرار القاضي صحيح من حيث العدة .؟؟ وهل هي ملزمة بقرار القاضي ؟ وهل يجوز بعد أن تم فسخ زواجها ان تعتنق الإسلام وتتزوج مسلم ؟ مع العلم أنه في دولتها يوجد مسجد وأفادها الشيخ بإمكانية الحضور وإشهار الاسلام وتحرير عقد زواج مباشرة دون العدة ؟
أفيدوني فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ورزقكم الجنة.

ملخص الجواب:

يلزمها الاعتداد كما حكم القاضي.

الجواب

الحمد لله.

المطلقة يلزمها العدة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، وسواء كان زوجها مسلما أو غير مسلم.

وعدتها كعدة المسلمة، في قول جمهور الفقهاء؛ لعموم الآيات، ولكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، فإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض.

وتبدأ العدة هنا من وقت حكم القاضي بالفسخ، ولو كانت منفصلة عن زوجها قبل ذلك بسنوات ، ما دام لم يطلقها.

ويمكنها أن تعلن إسلامها في أي لحظة، بل يجب عليها أن تبادر بذلك، لكن لا يجوز أن تتزوج حتى تنقضي عدتها.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وتجب العدة على الذمية، من الذمي ، والمسلم.

وقال أبو حنيفة: إن لم تكن من دينهم، لم تلزمها ...

ولنا عموم الآيات، ولأنها بائن بعد الدخول؛ أشبهت المسلمة. وعدتها كعدة المسلمة، في قول علماء الأمصار؛ منهم مالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي ومن تبعهم" انتهى من المغني (8/ 96).

والحاصل : أنه يلزمها الاعتداد كما حكم القاضي.

والله أعلم.

العدة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب