وهبني الله تعالى ذكرا، ولكن لقصر النفقة قمت بشراء شاة واحدة للعقيقة، ثم وهبني الله تعالى أنثى فذهبت لشراء العقيقة لها فاشتريت لها شاة ونعجة لعقيقتها، ثم بدا لي أن أجعل الشاة لعقيقة البنت، والنعجة لإكمال بها عقيقة الذكر؛ لأني عققت عنه بشاة واحدة، فهل يجوز ذلك بعد أن قمت بتعيين الشاة والنعجة للبنت؟
الحمد لله.
العقيقة لا تتعين بالتعيين كالأضحية، فلصاحبها بيعها بعد تعيينها، ولو بعد ذبحها.
قال في "مطالب أولي النهى" (2/ 492): "(ولا تخرج عن ملكه بذبحها، فله بيعها، بخلاف أضحية) في بيع ما ذكر ، (لأنها) أي: الأضحية (أدخل منها) أي: من العقيقة (في التعبد) ، والعقيقة إنما شرعت لسرور حادث، أشبهت الوليمة" انتهى.
وعلى ذلك؛ فلا حرج عليك لو أنك أخرجت النعجة عن العقيقة، وبعتها، أو جعلتها شاة لحم، ولا حرج من باب أولى لو جعلتها عقيقة عن ابنك.
ومن الفقهاء من ذهب إلى أنها تتعين بالتعيين كالأضحية، وهو مذهب الشافعية . وينظر: "مغني المحتاج" (6/ 139) .
لكن الذي يظهر أن كونك تجعل العقيقة عن الابن بدل البنت، لا حرج فيه؛ لأن تعيين العقيقة أنها عن فلان غير معتبر.
المستحب أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة؛ لما رواه أبو داود (2842) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
ويجزئ أن يعق عن الغلام بشاة واحدة
قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" (1/241) : " والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز " انتهى مختصرا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة : أجزأت ، وحصل بها المقصود ، لكن إذا كان الله قد أغناه ، فالاثنتان أفضل " انتهى من "الشرح الممتع" (7/492).
فإذا كنت ذبحت شاة عن ابنك ، على أنه إن تيسر لك ذبحت شاة أخرى، فلا حرج.
وإن كنت اكتفيت بالعقيقة عنه بشاة في ذلك الوقت، فقد وقعت العقيقة موقعها، وما تذبحه الآن عنه لا يأخذ حكم العقيقة.
والله أعلم.