تحرم مصافحة زوجة العم ولو كانت كبيرة في السن

02-07-2002

السؤال 30791

هل يجوز مصافحة زوجة العم إذا كانت كبيرة في السن وإذا كان ترك المصافحة يبعث بالكراهة والبغض وقد أعتيد على ذلك بين الأقارب ؟ .

الجواب

الحمد لله.

يحرم على الرجل مصافحة المرأة الأجنبية ولو كانت عجوزاً ، وذلك لعموم الأدلة المانعة .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

"لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كنَّ شابَّات أو عجائز ، وسواء كان المصافِح شابّاً أو شيخاً كبيراً ، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما ، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إني لا أصافح النساء " ، وقالت عائشة – رضي الله عنها - : " ما مسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام " ، ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة ، والله ولي التوفيق .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 76 ) .

وما يعتقده بعض الناس من أن زوجة العم أو زوجة الخال ليستا بأجنبيتين فغير صحيح ولا أصل له ، بل هما أجنبيتان ، وقد سبق سؤال عن حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية في سؤال رقم ( 2459) وسؤال ( 21183) .

وقول السائل أن ترك مصافحتها يؤدي إلى البغض وأنهم اعتادوا على ذلك فإنه يمتنع من مصافحتها ، ويبين لها أنه لم يصافحها احتقاراً لها ولا تقليلاً من شأنها وإنما طاعة لله ورسوله ، والواجب على المسلم هو امتثال ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى عنه ، ولو خالف ما اعتاده الناس ، ولكنه يبين للناس أنه فعل ذلك طاعة لله وعليه بالرفق واللين حتى يحملهم ذلك على اتباع الشرع وألا يظنوا به ظناً سيئاً ، والله أعلم .

آداب السلام العلاقة بين الجنسين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب