إذا مات الرجل وهو لم يختن ، فهل نختنه ؟

04-10-2002

السؤال 31086

إذا مات الرجل وهو لم يختن ، فهل نختنه أم لا ؟.

الجواب

الحمد لله.

ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يختتن .

قال النووي :

لو مات غير مختون : فثلاثة أوجه :

الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن ؛ لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت .

والثاني : يختن الكبير والصغير .

والثالث : يختن الكبير دون الصغير ، حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان .

" المجموع " ( 1 / 352 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

فأما الختان [يعني للميت] فلا يشرع ، لأنه إبانة جزء من أعضائه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وحُكي عن بعض الناس أنه يختن . حكاه الإمام أحمد . والأول أولى لما ذكرناه اهـ المغني (3/484) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن طفل مات ولم يطهر [أي لم يختن) فهل يطهر أم لا ؟

فقالت : لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته .

فتاوى اللجنة الدائمة (8/369) .

وقال الشيخ ابن باز :

وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (13/114) .

والله اعلم  .

سنن الفطرة الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب