الحمد لله.
أولا:
الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يجوز للإمام أن يستخلف شخصا مكانه إذا نابه شيء في الصلاة يستدعي انصرافه منها، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (77065)، ورقم : (83110).
ثانيا:
الاستخلاف حقيقته إقامة شخص يؤم الناس مكان الإمام المنصرف؛ فهي إمامة، فيشترط لها في الشخص المُستخلَف، ما يشترط في الإمام الأصلي.
قال النووي رحمه الله تعالى:
" وإن جوزناه، فيشترط كون الخليفة صالحا لإمامة هؤلاء المصلين " انتهى من "المجموع" (4 / 243).
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (3 / 259):
" المنصوص عليه في مذاهب الفقهاء: أن كل من يصلح إماما ابتداء، يصح استخلافه، ومن لا يصلح ابتداء، لا يصح استخلافه " انتهى.
والإمام له نوع ولاية على المصلين؛ فعليه أن يتصرف بالأصلح لهم؛ فيسن أن يقدم لاستخلافه من قدّمه الشرع، كما في حديث أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ )، قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ:( مَكَانَ (سِلْمًا) سِنًّا ) رواه مسلم (673).
ويتجنب الاستخلاف الذي يؤدي إلى مفسدة الاختلاف أو فساد صلاتهم؛ كأن يقدم مسبوقا لا يعلم كيف يتم بالناس الصلاة ، ولا يعلم المأمومون كيف يتصرفون خلفه ؟
فيحدث الاضطراب الذي قد يؤدي إلى فساد الصلاة .
والله أعلم.