هل تسمية المسلم على لحم أهل الكتاب يبيح أكله
ما حكم ذبيحة اليهود والنصارى ؟ وهل يكفي أن أقول بسم الله إن أهداني صديق يهودي أو نصراني قطعة لحم قبل أكلها ؟
أنا لست على يقين مما يفعله الكثير من المسلمين في مجتمعنا بخصوص ذبائح اليهود والنصارى ، فهم يزعمون - أي المسلمون حولنا - أن الذبيحة التي ذبحها كتابي تصبح حلالا بمجرد ذكر اسم الله عليها وقت الأكل ، وإذا أهدانا يهودي أو نصراني قطعة لحم فعلينا أن نأكلها ونذكر اسم الله فهو يحلها ، فما توجيهكم في ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
أجمع العلماء على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود و النصارى إذا ذكر اسم الله على ذبيحته كما قال تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ، وإن ذكر الكتابي غير اسم الله عليها كأن يقول باسم عزير أو المسيح لم يحل الأكل منها لدخولها في عموم قوله تعالى : "وما أهلّ لغير الله به " .
ويشترط أيضا أن تكون مذكاة التذكية الشرعية فإن علم أنّ ذبْحه على غير الطريقة الإسلامية كالخنق و الصعق ونحوه فهي حرام .
وأما ما يحتج به بعضهم من الاكتفاء بالتسمية عليها عند أكلها فهذا وارد في شأن أناس من المسلمين كانوا حديثي عهد بالكفر فسأل الصحابةُ رضي الله عنهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا : يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سموا الله عليه وكلوا " أخرجه البخاري . فأمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف . ذلك والله أعلم .