الحمد لله.
أولا:
جناية الصبي تُضمن بالمال، سواء كانت عمدا أو خطأ؛ لأن عمده خطأ، لعدم كمال القصد.
قال ابن عبد البر رحمه الله: " مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد، في قتل الصبي عمدا أو خطأ: أنه كله خطأ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير.
وقال الشافعي عمد الصبي في ماله" انتهى من "الاستذكار" (8/50).
ثانيا:
العاقلة لا تحمل أقل من ثلث الدية.
قال ابن قدامة رحمه الله: " المسألة الخامسة: أنها لا تحمل ما دون الثلث.
وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، وإسحاق، وعبد العزيز، وعمرو بن أبي سلمة.
وبه قال الزهري، وقال: لا تحمل الثلث أيضا.
وقال الثوري، وأبو حنيفة: تحمل السن، والموضحة، وما فوقها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الغرة التي في الجبين على العاقلة، وقيمتها نصف عشر الدية، ولا تحمل ما دون ذلك؛ لأنه ليس فيه أرش مقدر.
والصحيح عن الشافعي، أنها تحمل الكثير والقليل؛ لأن من حمل الكثير حمل القليل، كالجاني في العمد.
ولنا، ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في الدية: ألا يُحمل منها شيء، حتى تبلغ عقل المأمومة. [ودية المأمومة: ثلث الدية].
ولأن مقتضى الأصل: وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته، وبدل متلفه، فكان عليه، كسائر المتلفات والجنايات، وإنما خولف في الثلث فصاعدا، تخفيفا عن الجاني، لكونه كثيرا يجحف به، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الثلث كثير)؛ ففي ما دونه، يبقى على قضية الأصل، ومقتضى الدليل.
وهذا حجة على الزهري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث كثيرا.
فأما دية الجنين، فلا تحملها العاقلة، إلا إذا مات مع أمه من الضربة؛ لكون ديتهما جميعا موجَب جناية، تزيد على الثلث، وإن سلمنا وجوبها على العاقلة؛ فلأنها دية آدمي كاملة" انتهى.
ثالثا:
ينبغي أن تطلب العفو من ابن خالك، والغالب أنه يعفو عنك إن شاء الله.
واعلم أنه ليس في هذا الجرح -الذي برئ على خياطة- دية مقدرة، لكن أقصى ما فيه حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة.
وينظر في شأن حكومة العدل: "الموسوعة الفقهية" (13/ 178).
والله أعلم.