الحمد لله.
أولا:
لا يجوز الدخول في عقد الفيزا إذا تضمنت شرطا ربويا كالغرامة على التأخر في السداد، سواء كانت الفيزا تابعة لبنك إسلامي أو ربوي؛ لأن الشرط الربوي لا يجوز إقراره، ولو كان الإنسان عازما على السداد، ولأنه قد يقع في الربا فعلا إذا تأخر لسبب قاهر، من سجن أو مرض ونحوه.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن، وفيه: "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني".
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم: (97530).
ثانيا:
لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان المغطاة من قِبَل العميل، أو مسبوقة الدفع، ولو كانت لبنك ربوي؛ إذا لم يوجد بنك إسلامي يقدم بطاقة خالية من المحاذير؛ وذلك أن مفسدة إعانة البنك الربوي -مع سلامة العقد- أخف من مفسدة التوقيع على عقد مشتمل على شرط ربوي، ولو كان العميل عازما على السداد، مع أنه قد يبتلى المرء بالتأخر دون قصد فيلزم بدفع الربا فعلا، كما تقدم.
وقد قدمنا في أجوبة عدة أن الأصل منع الإيداع في البنك الربوي، ولو كان الإيداع في الحساب الجاري ؛ لأن البنك يستعين بالمال على إنجاز معاملاته الجائزة والمحرمة ، إلا عند الحاجة للإيداع للحفظ وغيره، مع عدم وجود بنك إسلامي ، وقد سبق نقل كلام أهل العلم في ذلك ، وينظر : سؤال رقم: (152339) ، (226729)
وعليه؛ فإذا لم يوجد بنك إسلامي يقدم بطاقة الائتمان الخالية من المحاذير، واحتجت إلى التعامل بها؛ جاز فتح الحساب في البنك الربوي، وتقتصر على الإيداع عند الحاجة وبقدرها.
والله أعلم.