هل صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة مستحب للنساء أيضاً مثل الرجال؟

12-04-2021

السؤال 332135

عن حديث (بَينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ) ، ثم قال في الثَّالثة: لِمَن شاءَ) هل يدخل في ذلك أن المرأة إذا صلت في بيتها أنها تصلي بين الأذان والإقامة، أم هذا للذي في المسجد فقط ؟ وإذا أقيمت الصلاة وهي تصلي في بيتها، فهل تصلي هاتين الركعتين؟

ملخص الجواب:

دلت السنة على استحباب صلاة ركعتين بين كل أذانين، والأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة للرجال والنساء، ما لم يأت دليل يخص الحكم بالرجال دون النساء أو العكس. ولم يأت دليل يخص الرجال دون النساء في هذه المسألة ؛ فيبقى الحكم على أصله ، وهو أن صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة مستحب للرجال وللنساء ، سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت.

الجواب

الحمد لله.

استحباب صلاة ركعتين بين كل أذانين

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ  ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ :  لِمَنْ شَاءَ   .

أخرجه البخاري(627)، مسلم (838).

والمقصود بالأذانين : الأذان والإقامة .

قال الخطابي : " أراد بالأذانين: الأذان والإقامة، حمل أحد الاسمين على الآخر، كقولهم : الأسودان : التمر والماء، وإنما الأسود أحدهما، وكقولهم : سيرة العمرين، يريدون أبا بكر وعمر .
ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة ؛ لأن الأذان في اللغة الإعلام ، فالأذان إعلام بحضور الوقت ، والإقامة أذان بفعل الصلاة " انتهى.

والحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين بين كل أذانين. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم:(163470).

الأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة للرجال والنساء

والأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة للرجال والنساء ، ما لم يأت دليل يخص الحكم بالرجال دون النساء أو العكس.

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/ 27) : " والأصل : أن ما ثَبَتَ في حقِّ الرِّجَال ثبت في حقِّ النساء ، وما ثبت في حقِّ النساءِ ثَبَتَ في حقِّ الرِّجَال إلا بدليل" انتهى.

وقال رحمه الله في "فتح ذي الجلال والإكرام" (2/ 530) : " الأصل اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام ، إلا ما قام الدليل عليه ، كما أن الحكم الموجه إلى النساء يشمل الرجال إلا ما قام الدليل عليه "انتهى.

ولم يأت دليل يخص الرجال دون النساء في هذه المسألة ؛ فيبقى الحكم على أصله ، وهو أن صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة مستحب للرجال وللنساء ، سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت.

ولا تتقيد المرأة بإقامة الصلاة في المسجد ، وإنما يكون صلاة الركعتين في حقها بين الأذان وفعلها هي لصلاة الفريضة ؛ أي : إذا أذن المؤذن فلها أن تصلي الركعتين حتى تصلي الفريضة ، ولو كان ذلك بعد إقامة الصلاة في المسجد. 

هذا مع أن المنفرد في صلاته ، المرأة وغيرها : يشرع له الإقامة ؛ فعلى هذا يكون صلاتها لهاتين الركعتين بين الأذان العام في المساجد ، وإقامتها هي لصلاتها ، ولا يتقيد ذلك بإقامة المساجد .

قال ابن قدامه في "المغني" (2/74) : "والأفضل لكل مصلٍّ أن يؤذن ويقيم ، إلا إن كان يصلي قضاءً أو في غير وقت الأذان لم يجهر به" انتهى .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:(5660)، ورقم:(112033)، ورقم:(112527). 

والله أعلم.

صلاة النافلة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب