لأخته من الأب أختٌ من الأم ، هل يجوز له أن يتزوج منها ؟

25-08-2003

السؤال 33752

لي أخت من الأب ولها أخت من الأم فهل يجوز لي أن أتزوج من أخت أختي لأمها ؟.

الجواب

الحمد لله.

هذه الفتاة ليست محرماً لك ، ولا تربطك بها صلة ، فهي تحتجب عنك ؛ ويجوز لك الزواج بها

قال الشيخ صالح الفوزان :

إذا كان لك أخت من الأب فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها من الأم ، لأنه ليس بينك وبين أختها من الأم علاقة فلا مانع من ذلك ، لقوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24.

"المنتقى" (5/258).

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق المسلمين على جواز النكاح في هذه الصورة فقال : " يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ بِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ , وهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِلا نِزَاعٍ فِيهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " اهـ

بتصرف "الفتاوى الكبرى" (3/163) .

المحرمات من النساء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب