ما حكم التأمين على الشركات في البلاد الغربية، علما أنه غير إلزامي، ولكن الناس يؤمنون على شركاتهم خوفا من القضايا الكثيرة التي ترفع في المحاكم، وكثيرا ما نسمع عن قضايا يربحها الناس ظلما، مسببين خسائر جسيمة لأصحاب هذه الشركات، حيث إن شركة التأمين تعوض المتقاضين في مثل هذه الحالة بدلا من المالك؟
الحمد لله.
التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه، سواء كان تأمينا على الشركات أو الأفراد؛ لقيامه على الغرر والميسر وأكل المال بالباطل، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (130761).
والخوف من القضايا الظالمة وما ينشأ من غرامات كبيرة ليس مبررا للوقوع في هذه الآثام، وإنما يراعي الاحتياط في التعامل، ويحسن به أن يكون على دراية بالقوانين حتى لا يؤتى من خلالها، ويستعين بالله تعالى.
فإن وجد تأمين تعاوني جاز الدخول فيه.
وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري جواب السؤال رقم : (205100)، ورقم : (36955).
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين: "أولاً : أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.
ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي: هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني." انتهى من "مجلة المجمع" (ع 2- ج 1/545)
ويمكن للمقيمين في بلاد الغرب التعاون بينهم لإقامة هذا التأمين التعاوني باشتراك شهري، لمواجهة هذه المخاطر وغيرها، كترك الوظيفة، وحالات المرض، والوفاة وغير ذلك مما يتفق عليه المشاركون في التأمين.
والله أعلم.