حكم استلقاء المرأة على ظهرها

05-06-2022

السؤال 345072

هل يجوز للمرأة أو الفتاة الاستلقاء على الظهر؟

الجواب

الحمد لله.

الاستلقاء هو من أمور العادة التي الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم ولا يكره منها شيء إلا بدليل شرعي.

ولا يعلم دليل من الشرع على عدم جواز استلقاء المرأة على ظهرها.

قال ابن مفلح رحمه الله تعالى:

" كراهته تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه " انتهى من "الآداب الشرعية"(2/389).

نعم، ورد عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/17) تحت باب "من كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً".

قال: حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حُمَيْدَةَ مَوْلاَةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ:  "لاَ تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ" .

وحَدَّثنا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: "كَانَ ابنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً".

وأفتى به الإمام أحمد.

سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد:

" قلت: يكره للمرأة أن تستلقي على قفاها؟

فقال: إي والله، يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه.

قال إسحاق: كما قال" انتهى. "مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" (9/4870).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" وقال مهنَّا: سألت أبا عبد الله عن المرأةِ تنامُ على قفاها؟ فقال: يُكْرَهُ لها ذلك، قلت: فإذا ماتَتْ فكيف يصنعون في غسلِها؟ فقال: إنما كُرِهَ لها أن تَنَامَ على قَفاها في حياتِها، وليس ذلك في الموتِ " انتهى من "بدائع الفوائد"(4/1523).

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (376168)

والظاهر أن هذا عند خوف الفتنة، فالمرأة إذا نامت على ظهرها ربما نصبت رجليها أو رفعت إحداهما على الأخرى، وهذا ما يحدث عند الناس عادة، ففي هذه الحال قد تظهر عورتها.

كما أن هذا الاستلقاء قد يوحي للمرأة بخواطر ما طبعت عليه من ميل للرجل، كما يشير إلى هذا ما رواه ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز.

فإذا أُمِنت الفتنة كأن تكون المرأة ذات زوج لا تخاف فتنة، وليس معها في الدار من تخاف ظهور عورتها أمامه، ففي هذه الحال لا يوجد ما يستوجب الكراهة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" وأما استلقاء المرأة على ظهرها، فإنه لا ينبغي، خصوصا إذا كان في البيت أحد، فإنه قد يمر بها وهي على هذه الحال، وقد تحصل فتنة.

وأما إذا كانت وحدها في بيتها فلا بأس.

وأما النهي عن ذلك فلا أعلم " انتهى من"مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (17/126).

وراجعي للأهمية جواب السؤال رقم: (307537).

فالحاصل؛ أن الأصل هو الإباحة إلا إذا خشيت الفتنة.

والله أعلم.

الآداب والأخلاق والرقائق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب