لي أخت وهي متزوجة ، ولكن زوجها لم يدخل عليها بعد ، كل شيء كان على ما يرام إلى أن قالت أختي فجأة إنها لم ترغب المعيشة مع زوجها لأنها أصبحت لا تحبه ، وهما لم يعيشا مع بعضهما في بيتهما كزوج وزوجة ، لما سمع زوجها هذا الكلام منها ثار ولم يرد طلاقها ، وأختي مصرَّة أنها لا تريد المعيشة معه وهو مصر أن لا يطلقها ، ونحن نقول لها إنها لا تستطيع الطلاق منه بدون سبب شرعي بالحجة ، ولكن هي تقول إنه سريع الغضب ، ويفشي الأسرار ، مع العلم أنها لم تعش معه في بيت واحد ، وزوجها يعترف بذلك ويقول إنه سيصلح نفسه . فما هو الحل الشرعي لهذه المسألة الصعبة ؟ .
الحمد لله.
إذا كان الزوج يعطي زوجته حقوقها الشرعية ، فحرام عليها طلب الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام : " أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ومعنى قوله : " في غير ما بأس " : أي الشدّة المُلْجِئة إلى الطلاق .
فإذا تضررت الزوجة ، واشتد عليها الحال لتقصير الزوج في حقها ، ومنعه لحقوقها أو لسوء أخلاقه ونحو ذلك من الأسباب : فلها أن تطلب الطلاق ، وترفع إلى القاضي وتشرح له الأمر وهو بدوره يطالب الزوج بأداء حقوقها أو أن يطلقها .
وإن اكتشفت فيه أخلاقاً سيئة فإنها لا تتعجل بطلب الطلاق بل عليها أن تتودد له ، وتنصحه بالتي هي أحسن ، وتعينه على تغيير أخلاقه إلى ما هو أفضل ، وهو معترف بما هو عليه ووعد بإصلاح نفسه ، وهذه خطوة إيجابية من الزوج وهي الخطوة الأولى في معالجة الأخطاء ، فينبغي للمرأة أن تكون عوناً لزوجها على الخير ، ولو أن كل امرأة أرادت الطلاق لسرعة غضب زوجها ، أو لنقله كلاماً دار بينه وبين زوجته ، أو ما شابه ذلك من الأخطاء لما بقي بيتٌ إلا وتفرق أهله وتشتت أبناؤه .
ولزيادة البيان : انظر جواب السؤال ( 3758 ) و ( 12496 ) .
والله أعلم .