الحمد لله.
يلزم العمل بنص الواقف ما لم يخالف الشرع.
قال في "دليل الطالب" ص 188: " ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه، ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود" انتهى.
قال ابن عوض في حاشيته عليه (2/ 400): " (ونص الواقف كنص الشارع) صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز مخالفته في النص والدلالة، وفي وجوب العمل، إلا لضرورة ... (ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود) ؛ أي يعمل بشرط الواقف مدة عدم إخلاله بالمقصود الشرعي" انتهى.
وقد نص جدك على أن الكتب وقف على العلماء من أبنائه وأولادهم، والأبناء هم الذكور، والأولاد لفظ يعم الذكور والإناث.
فإن كان فيكم أو في أولاد عمك علماء، فإنكم تشتركون في الانتفاع بهذه الكتب مع عمك؛ لأن الواقف أتى بالواو التي تفيد التشريك.
وإن لم يكن فيكم، ولا في أولاد عمكم علماء، فإن عمك فقط هو من ينتفع بها، إن انطبق عليه شرط الجد [عالم] ؛ فإن مات وصار فيكم أو في أولاده عالم فإنه ينتفع بها.
وإذا لم يحدد الواقف مصرفا بعد من ذكرهم، فلم يقل: وذريتهم، مثلا، فإذا مات من ينطبق عليه الشرط، فإنه يكون وقفا منقطع الجهة، أو منقطع الانتهاء، وحكمه أنه يصير إلى ورثة الواقف موقوفا عليهم، على قدر إرثهم، ما لم ينص على غير ذلك.
ينظر: "الموسوعة الفقهية" (44/ 147-149).
فينتفع الورثة، ومن بعدهم بالكتب، على قدر إرثهم، لكن تظل وقفا لا يملكون بيعها ولا هبتها.
والله أعلم.