الحمد لله.
لا حرج في الاتفاق على سداد المصروفات عن أولاد الدائن، وهو جمع بين سداد الدين والوكالة في إعطاء المال للمركز التعليمي.
لكن الوكالة يلزم فيها الصدق، ولا يجوز للوكيل أن يربح فيها تخفيضا أو غيره إلا بإذن موكله.
فيلزمك أن تقول: إنك سددت 900 وليس ألفا، ولك أن تبين له أن التخفيض إنما حصل لكون السداد عن طريقك، فإن سمح لك بالفارق فلا حرج، وإن لم يسمح، فلا يخصم من الدين إلا قدر ما دفعت وهو 900، ويكون التخفيض له، ولا عبرة في باب الوكالة بكون التخفيض حصل بسبب من الوكيل.
قال في "كشاف القناع" (3/ 477): "(أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار، فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين، تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا، بأقل منه: صح) الشراء، (وكان) الزائد (للموكِّل)، لحديث عروة بن الجعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة؛ فكان لو اشترى التراب لربح فيه" انتهى.
وقال العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل
والله أعلم.