شك المأموم بتقدمه على الإمام فما الحكم
إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا ؟ .
الجواب
الحمد لله.
صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء قدّام الإمام أو من ورائه . من فتاوى الإمام النووي ص 58 .
ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام ، والله أعلم .