شك المأموم بتقدمه على الإمام فما الحكم

03-08-1999

السؤال 3494


إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا ؟ .

الجواب

الحمد لله.


صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء قدّام الإمام أو من ورائه . من فتاوى الإمام النووي ص 58 .
ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام ، والله أعلم .
صلاة الجماعة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب