الحمد لله.
أولا:
الأصل أن يُقدم سدادُ الدينِ الحالّ على العقيقة؛ لأن سداد الدين واجب، والعقيقة مستحبة.
لكن إذا كان الدين مؤجلا ولم يحن أجله، أو مقسطا، وإخراج العقيقة لن يؤثر على سداد كل قسط في وقته، فلا حرج حينئذ في إخراج العقيقة.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل حج وعليه دين مقسط، من غير أن يستأذن من صاحب الدين؟
فأجاب: "إذا كان عنده مال، ويعرف من نفسه أنه إذا جاء وقت القسط يوفي: فهذا لا بأس، ولا يستأذن من صاحب الدين.
إما إذا كان لا يثق من نفسه، أو كما قال السائل: عليه أقساط لم يؤدها: فلا يحج، وإذا حج فهو آثم، لكن حجه صحيح؛ إذ إن الله سبحانه وتعالى رخص له، ولكنه كلف نفسه، أفلا يخشى أن يموت في طريقه إلى الحج، أو بعد رجوعه" انتهى من "فتاوى ابن عثيمين" (21/ 92).
ثانيا:
إخراج كفارة اليمين واجب على الفور عند جمهور العلماء، فتأثم بتأخيرها.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (10/14) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَأَنَّهَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ : إلَى أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ تَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي " انتهى .
وكان يسعك أن تصوم عند عدم ما تطعم به أو تكسو به الفقراء.
وأما الآن، وقد جاءك المال: فإنه يلزمك أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم، وأن تقدم هذا على العقيقة عند عدم إمكان الجمع بينهما.
وفي حال قدم الإنسان العقيقة على الدين الواجب، أو على الكفارة الواجبة، فإنه يأثم لتأخير الواجب، لكن عقيقته صحيحة، وتأخير الدين لا يفسدها، ولا يمنع أجرها، إن شاء الله.
والله أعلم.