الحمد لله.
أولا:
يجوز التوسط في خطبة امرأة بمقابل، بشرط تحقيق مطلوب معين، كتحصيل امرأة بمواصفات معينة، وهو من باب السمسرة والجعالة، لكن لا ينبغي إعطاء رقم الفتاة أو صورتها لمن يريد الخطبة، وإنما يعطى له رقم ولي أمرها، بعد موافقة الفتاة عليه.
ولا يُستحق الجُعل إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجوز أن يطلب العامل جزءا مقدما، لكن إذا لم ينفذ العمل فللجاعل استرداده منه.
جاء في "المعايير الشرعية" ص 426: "تصح الجعالة مع جهالة العمل ، شريطة تحديد النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل...
لا مانع من اشتراط تقديم الجعل، أو جزء منه عند العقد أو بعده ولو قبل إنجاز العمل ، ولكنه يعتبر دفعة تحت الحساب ، ولا يستحقها العامل إلا بتحقق النتيجة ، وللجاعل استردادها في حال عدم الاستحقاق" انتهى .
وينظر: جواب السؤال رقم: (268030).
ثانيا:
إذا كان العمل المتفق عليه مع الخطّابة قد تحقق، وهو الدلالة على امرأة بصفات معينة، لزمك دفع الجعل المتفق عليه كاملا، سواء تمت الخطبة أم لا.
وإذا كان العمل المتفق عليه لم يتحقق، كأن تكون المرأة على غير الصفات التي طلبت، فإنها لا تستحق شيئا.
وما قمت به من التزوير قد تكون معذورا فيه بما ذكرت، لكن يلزم الجعل إذا تم عمل المتفق عليه.
والله أعلم.