الحمد لله.
أولا:
إذا كان الزبون يشحن مبلغا ماليا يدخل في حساب الشركة، فلا حرج في التعامل بالخدمة المذكورة، ما دام العميل سيشتري بما أودعه فقط دون زيادة، ولا حرج فيما تأخذه الشركة من نسبة عند الشراء، وعند تحويل المال من محفظة إلى أخرى؛ لأنه مال في مقابل عمل وخدمة، لا في مقابل دين.
وإذا كانت الشركة تتيح للعميل الشراء بأكثر من الرصيد الذي أودعه، فالزيادة على الرصيد قرض من الشركة للعميل، وليس لها أن تأخذ زيادة على القرض؛ لأن ذلك ربا.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
ثانيا:
إذا كان المال لا يشحن من البنك للشركة قبل استعمال الزبون له، فلا يجوز التعامل بخدمة سداد.
وذلك أن المعاملة من باب بيع البنك الدين على الزبون، للشركة، ولا يجوز بيع الدين لغير المدين بنقود، سواء كانت حالة أو مؤجلة؛ لانتفاء التقابض والتماثل المشترط في بيع النقود بالنقود، وهذا ربا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بيع الدين وسندات القرض:
" لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل ، من جنسه أو من غير جنسه ، لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل ، من جنسه أو غير جنسه ؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).
والله أعلم.