أنا فتاة غير متزوجة، لدي حواجب مجعدة (كيرلي)، تنفر شعراتها، بالذات من الأطراف، إلى أعلى وأسفل، حتى مع تسريحها بالمشط، أود السؤال عن حكم استعمال مادة كيميائية؛ بهدف تنعيم شعر حواجبي، وجعلها مفرودة، سهلة التسريح، المادة التي أسأل عنها هي في ظني أقرب إلى البروتين، والكيراتين المستخدم لتنعيم شعر الرأس، ويكرر استخدامها كل شهر، أو نحو ذلك، حين يزول تأثيرها، فهل يجوز استخدامها ؟
مع العلم :
1. هذه الطريقة هي من اختراع الغرب، وتدعى brow lamination، اخترعتها النساء الغير مسلمات بغرض تجميل حواجبهن، فهل في استخدامي لها شبهة تشبه بالكافرات؟ علما بأن ليس هدفي أن أشبههم، ولكن أريد أن يصبح حاجبي مرتبا ناعما، فهل هناك مشكلة في استخدام هذا العلاج أو التقنية المستوردة، لأنهم هم منشأ هذه التقنية؟
2. هل هذا يعد من التغيير لخلق الله تعالى؟ لأن طبيعة شعر حواجبي مجعدة وأنا أريد تنعيمها؟ أم أن هذا مثل تنعيم شعر الرأس؟ أم كيف؟
3.هل هذا من ضمن المشتبهات في قوله صلى الله عليه وسلم : (الحلال بين والحرام بين..)، فحسبما أفهم أن الحرام هو إزالة الحواجب، أو تخفيفها، وأنا لن أزيل شيئا منها، ولكن هل التدخل في شكلهم بالتنعيم أو التسريح جائز، أم يدخل في دائرة الشبهات؟
4. هل هذا يعد تدليساً؟ يعني إذا رآني خاطب أو أمه مستقبلا، وهذه المادة فعالة، وظن أن حواجبي ناعمة تعد مشكلة؟ علما بأن هذه الحواجب المجعدة ورثتها عن أبي (وراثي)، فهل هذا تدليس عليهم؟ مع العلم بأن شعر رأسي شكله طبيعي، ليس خشنا، ولا ناعما، ولكن حواجبي هي التي فيها بعض النفور والخشونة، فهل هناك مشكلة في تنعيمها؟
أرجو توضيح الحكم، لأن الموضوع يهمني، وأريد الإطمئنان، وتجنب الدخول في شبهة، وفي ذات الوقت لا أريد أن أضيق على نفسي في أمر مباح .
الحمد لله.
أولا:
لا حرج في تنعيم شعر الحاجبين بالمادة الكيميائية أو بغيرها بشرط انتفاء الضرر، ولا يدخل ذلك في تغيير خلق الله؛ فإن التغيير في الحاجبين يكون بالنمص وهو نتف الشعر- على الصحيح -، وأما التنعيم فكتنعيم الشعر، ودهن الجلد، وإزالة الكَلَف ونحو ذلك، والذي يظهر أن ذلك من باب إزالة العيب؛ والشعر إنما يخشن ويتجعد غالبا لنقص فيتامين ونحوه، فإذا عولج عاد لطبيعته.
وعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311)، والإمام أحمد(26561) واللفظ له ، بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.
قال العراقي: " الْوَرْسُ: نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " انتهى من "طرح التثريب" (5/ 49).
قال أبو منصور الأزهري: " قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره.
وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ: طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.
وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها " انتهى من "تهذيب اللغة" (8/ 128).
ثانيا:
كون هذه المادة من صنع الكفار، أو هم من يلجأ إلى هذا العمل، فهذا لا يضر؛ وهو كالتداوي بالأدوية التي يصنعونها، ولا حرج في الانتفاع بما يعمله الكافر، وإنما التشبه الممنوع هو محاكاتهم فيما هو من خصائصهم من ثياب أو هيئة، بحيث إذا رئي المسلم ظُن أنه كافر.
ثالثا:
إذا عالجتِ الشعر فصار ناعما، وتمت الخطبة أو الرؤية حينئذ، لم يكن هذا تدليسا، وليست خشونة أطراف شعر الحاجبين من العيوب التي يجب على المرأة بيانها، فالأمر في هذا يسير .
والله أعلم.